كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 8 من 77صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ، فَسَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ أَوْ صَلَاةِ الظُّهْرِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى مَرَّةً بَعْضَ الْأَرْبَعِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ أَخُو بَنِي سُلَيْمٍ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : نَسِيتَ يَا نَبِيَّ اللهِ أَمْ خَفَّفْتَ عَنَّا الصَّلَاةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بَعْضَ الْأَرْبَعِ فَسَلَّمَ فِي سَجْدَتَيْنِ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَيُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامَعُ فِيهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ جَامَعْتُ فِي ثَوْبِي
لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَتْ : قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تُعِدُّ خِرْقَةً أَوِ الْخِرَقَ فَتَمْسَحُ بِهِ
لَيْسَ عَلَى ثَوْبِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ غُسْلٌ ، وَلَا رَشٌّ
أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشِي ، أُجَامِعُ عَلَيْهِ ، وَأَحْتَلِمُ عَلَيْهِ ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
الْمَرْءُ يُصِيبُ أَهْلَهُ ، ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ، فَلَعَلَّ ثَوْبَهُ أَنْ يُصِيبَهُ مِنَ الْمَنِيِّ شَيْءٌ
أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ
نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي شِعَارِ الْمَرْأَةِ
أَنَّ عَائِشَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ تَعْرَقُ فِيهِ الْحَائِضُ فَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
قَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ
أَنَّهُ " قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
التَّسْلِيمُ بَعْدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، فَقَامَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ
أَنَّهُ صَلَّى خَمْسًا ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا شِبْلٍ ، إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ خَمْسًا ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا " هُوَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
أَنَّهُ يَقُولُ مِثْلَهُ
يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِلَى وَهْمِهِ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَمْسًا وَلَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ
إِذَا نَادَى الْمُنَادِي أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضَرِيطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ ، فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى
يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
إِذَا كُنْتَ لَا تَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثًا فَتَوَخَّ الصَّوَابَ
إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمِ اثْنَيْنِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ
يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَبْنِ عَلَى أَوْثَقِ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ
إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِذَا نَسِيتُ
فِي الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ : " يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ لِلسَّهْوِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ
فَإِنْ نَسِيتَ الثَّانِيَةَ فَلَا تُعِدْهَا ، وَصَلِّ عَلَى أَحْرَى فِي نَفْسِكَ
إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلَاتِكَ كُلِّهَا
إِنْ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ فَشَكَكْتُ عُدْتُ ثُمَّ شَكَكْتُ ؟ قَالَ : " فَلَا تَعُدْ
عُدْ لِصَلَاتِكَ حَتَّى تَحْفَظَ
أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تَعُدْ