كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 76 من 77أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ قَمْلَةً فَدَفَنَهَا فِي الْمَسْجِدِ
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِدَفْنِ الْقَمْلَةِ فِي الْأَرْضِ
أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ رَأَى عَلَى ثِيَابِهِ قَمْلَةً
رَأَى أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَدْفِنُ الْقَمْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ
رَأَى عَلَى ابْنِ عُمَرَ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذَهَا فَدَفَنَهَا
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فَلَا يَقْتُلْهَا فِي الْمَسْجِدِ
إِذَا طَيَّنْتَ مَسْجِدًا فِيهِ مَدَرٌ بِرَوْثٍ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ
النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا
كَانَ إِذَا تَفَلَ فِي الْمَسْجِدِ أَعْمَقَ لَهَا ، ثُمَّ دَفَنَهَا
هِيَ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا
تَنَخَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا فَجَاءَ بِمِصْبَاحٍ فَدَفَنَهَا
مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدِي هَذَا
مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا هَذَا
مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْنِي الثُّومَ - فَلَا يُؤْذِينَا فِي مَسْجِدِنَا
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يُرِيدُ الثُّومَ ، فَلَا يَغْشَى مَسْجِدِي هَذَا
أَرَأَيْتَ الَّذِي ذَكَرْتَ أَنَّهُ يَنْهَى عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ أَفِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا أَمْ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَاصَّةً دُونَهَا
كَانَ يَكْرَهُ سَلَّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ
أَكَانَ يُنْهَى عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ
إِذَا مَرَرْتُمْ بِالسِّهَامِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بِالنِّصَالِ
لَوْ كَانَ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْءٌ مَا تَرَكْتُ اثْنَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِي الْمَسْجِدِ
وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ
جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الصِّبْيَانَ وَالْمَجَانِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن ثَورٍ عَن رَجُلَينِ بَينَهُ وَبَينَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ حَدِيثِ ابنِ
إِذَا نَشَدَ النَّاشِدُ الضَّالَّةَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ : لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ فِي الْمَسْجِدِ قِيلَ : لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ
جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ ، وَصِبْيَانَكُمْ
جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمُ الصِّبْيَانَ وَالْمَجَانِينَ
أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ
أَيُّهَا النَّاشِدُ غَيْرُكَ الْوَاجِدُ لَيْسَ لِهَذَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ
لَا وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ
سَمِعَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَأَمْسَكَهُ وَانْتَهَرَهُ وَقَالَ : قَدْ نُهِينَا عَنْ هَذَا
لَا وَجَدَ ضَالَّتَهُ
إِنَّكَ تُؤْذِي صَاحِبَكَ ، ابْصُقْ عَنْ شِمَالِكَ
مَا بَصَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ
كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبْصُقَ وَمَا عَنْ يَمِينِهِ فَارِغٌ ، فَكَرِهِ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ
يُكْرَهُ أَنْ يُتَسَوَّكَ فِي الْمَسْجِدِ
أَتَخَلَّلُ فِي الْمَسْجِدِ ؟ فَفَزِعَ وَقَالَ : أَفِي الصَّلَاةِ
أُنْشِدُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : بَلَى فَأْذَنْ لِي
لَا تُكْثِرُوا اللَّغَطَ - يَعْنِي فِي الْمَسْجِدِ
وَاللهِ لَقَدْ أَنْشَدْتُ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ
سَمِعَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَجُلًا يَعْتَرِي ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ
الصِّيَاحُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ : إِمَّا قَوْلٌ لَيْسَ فِيهِ بَأْسٌ ، وَإِمَّا قَوْلُ فُحْشٍ أَوْ سَبٍّ فَلَا
سَمِعَ عُمَرُ رَجُلًا رَفَعَ صَوْتَهُ فَقَالَ : مِمَّنْ أَنْتَ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ نَادَى فِي الْمَسْجِدِ : إِيَّاكُمْ وَاللَّغَطَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْشَدَ الْأَشْعَارُ
سَمِعْنَا أَنَّهُ يُنْهَى أَنْ يُضْرَبَ فِي الْمَسْجِدِ
إِنَّ لِلْمَسْجِدِ حُرْمَةً
أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ
لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ