كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 75 من 77كَانَ بِلَالٌ يُثَنِّي الْأَذَانَ
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ
أَحْسَنْتَ يَا بُنَيَّ إِذَا جِئْتَ فَأَذِّنْ
أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا
كَانَ يَقُولُ : إِذَا أَذَّنَ يَقُولُ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ
يَجْعَلُ الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
بِلَالٍ قَالَ : كَانَ أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
ذَكَرَ لَهُ الْإِقَامَةَ مَرَّةً مَرَّةً ، فَقَالَ : هَذَا شَيْءٌ قَدِ اسْتَخَفَّتْهُ الْأُمَرَاءُ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَهُمُّهُمْ شَيْءٌ يَجْمَعُونَ بِهِ لِصَلَاتِهِمْ
قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ
يَا بِلَالُ ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلَاةِ
آخِرُ الْأَذَانِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
فِي آخِرِ أَذَانِ بِلَالٍ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَذِّنُوا ، فَأَذَّنُوا وَكُنْتُ آخِرَهُمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نِعْمَ هَذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ
فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ يُؤَذِّنُ الْأُولَى أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
وَإِنْ أَتَاكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُؤَذِّنَ فَلَا تَمْنَعْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُثْمَانَ
أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِمُعَاوِيَةَ بِمَكَّةَ فَاحْتَمَلَهُ أَبُو مَحْذُورَةَ
مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِمُؤَذِّنٍ فَقَالَ : أَوْتِرْ أَذَانَكَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ : الْأَذَانُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ : حَيَّ عَلَى الْعَمَلِ
قُمْ فَأَذِّنْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي فَظِيعُ الصَّوْتِ
عَلِّمْهَا بِلَالًا ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَقَالَ : لَقَدْ أَطَافَ بِيَ اللَّيْلَةَ الَّذِي أَطَافَ بِهِ عَبْدُ اللهِ وَلَكِنَّهُ سَبَقَنِي
وَأَذَّنَ لَنَا بِمِنًى فَقَالَ : اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ
بِلَالًا كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانَ ، وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ
فُرِضَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ
هَلْ تَجِدُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْقُرْآنِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
فَكَانَتْ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ
فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ
فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الصَّلَاةُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ
لَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي أُسْرِيَ بِهِ فِيهَا
إِنِّي لَأَتَّقِي أَحَدَهُمَا كَمَا أَتَّقِي الْآخَرَ الْغَائِطَ ، وَالْبَوْلَ
مَا لَمْ يُعْجِلْكَ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا بَأْسَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنْ صَلَاتِهِ أَنْ يَسْبِقَهُ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ بَوْلًا ، وَطَوْفًا
لَا تُدَافِعُوا الْأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ
إِنَّا لَنَصُرُّهُ صَرًّا
لَا تُزَاحِمُوا الْأَخْبَثَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
لَأَنْ أَحْمِلَهُ فِي نَاحِيَةِ رِدَائِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ
إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَاجَةِ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ فِي الصَّلَاةِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَقْتُلَ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
اقْتُلُوا الْعَقْرَبَ وَالْحَيَّةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
لَيْسَ فِي قَتْلِ الْقَمْلَةِ وُضُوءٌ
رَأَيْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ ، وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلَاةِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ فِي الصَّلَاةِ
رَأَى أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ ، يَقْتُلُ قَمْلَةً فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ حَصَاتَيْنِ
أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ كَانَ يَتَفَلَّى فِي الْمَسْجِدِ