كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 74 من 77كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَأَمَرَنِي ، فَأَذَّنْتُ الْفَجْرَ فَجَاءَ بِلَالٌ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، ثُمَّ تَنَخَّمَ تَحْتَ قَدَمِهِ
كَانَ طَاوُسٌ إِذَا بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ حَفَرَ لَهَا خَدًّا ، ثُمَّ دَفَنَهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّهَا ، ثُمَّ نَضَحَ أَثَرَهَا بِزَعْفَرَانٍ
لِيَبْصُقِ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ
إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِي مِنَ النُّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْبَضْعَةُ أَوِ الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ
مَا يُؤْمِنُ هَذَا أَنْ تَكُونَ كَيَّةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ
إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ فَلَا تَبْصُقْ أَمَامَكَ
يَا شَبَثُ لَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِكَ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ
إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ
حَسَنٌ ، هُوَ طِيبُ الْمَسْجِدِ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَمَامَهُ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْزُقْ أَمَامَهُ
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِيهِ رَبُّهُ
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَمِعَ رَجُلًا يُثَوِّبُ فِي الْمَسْجِدِ
فَمَا حُكِيَ عَلَيْكَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ ، فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
أَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
سَأَلْتُ عَطَاءً : مَتَى قِيلَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ طَاوُسًا جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَتَى قِيلَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْهِلُ ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ خَرَجَ
ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ ، كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى
مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُؤَذِّنُ وَهُوَ رَاكِبٌ
كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَالَ : أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءَ
سُئِلَ عَنِ الْغُلَامِ غَيْرِ الْمُحْتَلِمِ هَلْ يُؤَذِّنُ لِلنَّاسِ
هَلْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ قَائِمٍ
يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ قَاعِدٌ
كَانُوا يَكْرَهُونَ لِلْمُؤَذِّنِ إِذَا أَخَذَ فِي أَذَانِهِ أَنْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ
هَلْ يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ
يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
يَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَذَانِهِ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا
أَيُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
كَانَ بِلَالٌ وَأَبُو مَحْذُورَةَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمَا فِي آذَانِهِمَا بِالْأَذَانِ
أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَضَعُ سَبَّابَتَهُ فِي أُذُنَيْهِ
رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ ، فَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا
كَانُوا يَقُولُونَ : مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِالتَّكْبِيرِ
إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
إِذَا أَذَّنَ وَلَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَلْتَفِتْ
حَقٌّ ، وَسُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، أَنْ لَا يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنٌ إِلَّا مُتَوَضِّئًا
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
لَا يُؤَذِّنُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ