كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 72 من 77ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدُ فَرَائِضُ وَأُمُورٌ نَرَى أَنَّ الْأَمْرَ انْتَهَى إِلَيْهَا فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ
إِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقُلْ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
بَابُ مَن سَمِعَ النِّدَاءَ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ وَإِنَّمَا الأُولَى مِنَ الأَذَانِ لِيُؤذَنَ بِهَا
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً
لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي الْحَضَرِ وَلَمْ يَسْمَعِ الْأُولَى
إِنْ كُنْتَ مُجِيبًا شَيْئًا فَأَجِبِ الْفَلَاحَ
أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَسْمَعِ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ قَالَ : إِنْ شَاءَ جَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ فَلَا
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللهِ فِي الْحَضَرِ وَالْقَرْيَةِ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ
مَنْ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَلَمْ يُجِبْ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا ، وَلَمْ يُرَدْ بِهِ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ ، فَلَمْ يُجِبْ ، وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
قَالَ مَعمَرٌ وَسَمِعتُ رَجُلًا مِن أَهلِ الجَزِيرَةِ يَقُولُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَتَسمَعُ الفَلَاحَ قَالَ
لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ
مَنْ قَالَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ : اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بِالْعَتَمَةِ فِي بَيْتِهِ
إِنْ كَانَ لَهُمْ إِمَامٌ يَجْمَعُهُمْ فَلَهُمْ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : جَارٌ لِي بِالْبَادِيَةِ أَقَامَ قَبْلِي أَوْ أَقَمْتُ قَبْلَهُ
صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ
أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ أَيُّوبُ ، يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : سَمِعَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ مَرَّتَيْنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ مَعَهُ مِثْلُ الْحَاجِّ كَمْ يُؤَذِّنُ لَهُ
إِذَا جَعَلْتَ الْأَذَانَ إِقَامَةً فَمِنْهَا
تُجْزِيهِ إِقَامَةٌ فِي السَّفَرِ
كَمْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ
قَالَ أَبُو بَكرٍ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ مُحَمَّدَ بنَ إِسحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ مِثلَ حَدِيثِ مَعمَرٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ وَابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا
لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى تُصْبِحَ
أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ
كَانُوا إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ أَتَوْهُ فَقَالُوا : اتَّقِ اللهَ
إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى ، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا
مَا كَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
لَتَبْتَلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا
إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَؤُمَّ أَحَدًا فَافْعَلْ
حَقٌّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ بِشَيْءٍ إِلَّا دَعَا لِمَنْ وَرَاءَهُ بِمِثْلِهِ
أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَنْقَصَ الصَّلَاةَ ، فَإِثْمُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَيْهِ
بَادِرُوا الْأَذَانَ ، وَلَا تَبَادَرُوا الْإِمَامَةَ
ثَلَاثَةٌ يَنْبَطِحُونَ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ
خَرَجَ مُجَاهِدٌ ، وَرَجُلٌ مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَكَرِهَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُصَلِّيَ بِصَاحِبِهِ