كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 70 من 77لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أُبَيٍّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي بَصِيرٍ
وَفَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً
إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ
فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً
صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ
فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً
صَلَاةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ
فَضْلُ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ضِعْفًا
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَخَلَّفُ بِتَخَلُّفِهِمْ آخَرُونَ ، وَاللهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ فَيُجَاءَ فِي أَعْنَاقِهِمْ
مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَصُومُ فِي النَّهَارِ ، وَيَقُومُ فِي اللَّيْلِ لَا يَشْهَدُ جَمَاعَةً وَلَا جُمُعَةً أَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ
رَجُلٌ يَصُومُ النَّهَارَ ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ لَا يَشْهَدُ جَمَاعَةً وَلَا جُمُعَةً أَيْنَ هُوَ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ
إِنَّ الصَّلَاةَ أَحْسَنُ مَا عَمِلَ النَّاسُ فَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُحْسِنُونَ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَعفَرِ بنِ بُرقَانَ عَن يَزِيدَ بنِ الأَصَمِّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهُ الْخَطَايَا
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ
الرِّبَاطُ أَفْضَلُ الرِّبَاطِ الصَّلَاةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ
يَرْجُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ - يَعْنِي لِلصَّلَاةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ - الْمَغْفِرَةَ
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانًا فَيَجْمَعُونَ حَطَبًا
إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ ابْنِ آدَمَ
مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي يَسْتَعِدُّوا إِلَيَّ بِحُزَمِ الْحَطَبِ
وَلَوْ قِيلَ لِأَحَدِكُمْ : إِنَّكَ إِذَا شَهِدْتَ الْعِشَاءَ ، وَجَدْتَ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ أَوْ عَرْقًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا
وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَدَهُ عَلَيَّ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَجَعَلَ يُقَارِبُ خَطْوَهُ
عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ فَإِنَّمَا تُكْتَبُ آثَارُكُمْ
كَثْرَةُ الْخُطَا يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن لَيثٍ يَرفَعُهُ إِلَى ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
مَا مِنْ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا الْمُسْلِمُ إِلَى مَسْجِدٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ ، قُلْتُ : فَفَعَلَ ، فَهَلْ مِنْ رَشٍّ ؟ قَالَ : لَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَذَّنَ فَنَسِيَ فَأَقَامَ قَالَ الشَّعْبِيُّ : يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ
قَالَ قَالَ إِبرَاهِيمُ وَأَخبَرَنِي كَثِيرُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبَانَ مِثلَهُ
احْفِرُوا مَكَانَهُ ، وَاطْرَحُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا
دَعُوهُ ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ - أَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ - ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ
احْفِرُوا مَكَانَهُ ، وَاطْرَحُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ، عَلِّمُوا ، وَيَسِّرُوا ، وَلَا تُعَسِّرُوا
لَا تَعْجَلُوهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَى بَوْلِهِ
إِنَّ هَذَا مَكَانٌ لَا يُبَالُ فِيهِ ، إِنَّمَا بُنِيَ لِلصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ صَلَّوْا فِيهِ
أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ أَيَحِقُّ عَلَيَّ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا يَحِقُّ إِذَا سَمِعْتُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا
مَرَّةً أَتَّبِعُ الْمَسْجِدَ
فِي رَجُلٍ صَلَّى مِنَ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ قَالَ : يَصِلُ إِلَيْهَا أُخْرَى
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، جَاءَنَا وَقَدْ صَلَّيْنَا فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا
إِذَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا
تُجْزِيكَ صَلَاتُكَ
فَإِنْ كُنْتَ فِي السَّفَرِ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا بِالْإِقَامَةِ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ ، وَالْأَسْوَدَ : صَلَّوْا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِي
إِذَا كُنْتَ فِي الْمِصْرِ يُجْزِيكَ إِقَامَةُ الْمِصْرِ