كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 63 من 77ارْدُدْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَجَاهِدْهُ
أَرَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا ، فَبَعَثُوا رَجُلًا فَرَدَّهُ
بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ
لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ لَاسْتُجِيبَ لَهُ
رَأَيْتُ عُثْمَانَ - أَوْ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ - يُصَلِّي وَهُوَ يَدْرَأُ شَاةً أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
مَرَرْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَثَارَ ثَوْرَةً أَفْزَعَنِي ، وَنَحَّانِي
ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي " قَالَ : " فَانْتَهَرَ
إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَارَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلَاةِ
لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ وَالْمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا مَا فَعَلَا
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يُمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَادَرَ هِرًّا أَوْ هِرَّةً الْقِبْلَةَ
إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَا تَدَعْهُ
رَأَى الْحَسَنَ يُصَلِّي ، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّهُ ، وَقَدْ أَجَازَ إِجَازَةً
أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَجَذَبَهُ بَعْدَ مَا أَرَادَ أَنْ يُجِيزَ حَتَّى رَجَعَ
لَا تَدَعْهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ
سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الْأَرْضِ ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ ، وَوَرَائِي ثَلَاثُونَ رَجُلًا
رَأَيْتُ بِلَالًا خَرَجَ بِالْعَنَزَةِ ، فَغَرَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَقَدْ رَأَيْتُنِي صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ ، فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا ، وَالظَّعَائِنُ يَمْرُرْنَ أَمَامَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ
أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلَاتِي ، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ صَلَاتَكُمْ " فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ
إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ
إِنِّي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلَاةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ، فَضَرَبْتُمُونِي مَثَلًا لِابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ
كَانَ مَنْ مَضَى يَجْعَلُونَ مُؤَخِّرَةَ الرَّحْلِ إِذَا صَلَّوْا
الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا
كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلَاةِ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤَخِّرَةُ الرَّحْلِ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ
مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فِي جُلَّةِ السَّوْطِ " يَعْنِي السُّتْرَةَ
إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ - أَوْ قَالَ : مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ - وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعَرَةِ أَجْزَأَهُ
لَا يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرَةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعَرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن مَكحُولٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لِأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا
إِذَا كُنْتَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، وَكَانَ مَعَكَ شَيْءٌ تُرْكِزُهُ فَارْكُزْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ
إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلَّا الْخُمُسُ ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
كَانَتْ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنَزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا
أَنَّهُ رَأَى سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يُنِيخُ بَعِيرَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ
كَانَ يَخْرُجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى ، لِأَنْ يُرْكِزَهَا ، فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا
صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ ، وَرَاحِلَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَى هَذِهِ الْأَمْيَالِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَكَانَتْ مِنَ الْحِجَارَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ
سُئِلَ عَنِ الْقَصَبَةِ وَالْقَصَبِ يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي
إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ عَلَيْكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَعِيَ عَصًا ذِرَاعٌ قَطُّ ، مِنْهَا فِي الْأَرْضِ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ
قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ، وَإِنْ يَكُ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا يَسْتُرُكَ أَطْيَبَ لِنَفْسِكَ
أَخْبَرَنِي مَنْ " رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي إِلَى قَلَنْسُوَتِهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ