كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 6 من 77إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَجْعَلْ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ
نَهَتْ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَصْنَعُ الْيَهُودُ
إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا
بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ إِذْ أَبْصَرَ رَجُلًا فِي الصَّلَاةِ مُخْرِجًا يَدَهُ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَى خَلْفِهِ ، فَقَالَ لِي : " قُمْ إِلَى هَذَا ، فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْغُلِّ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ فِي الصَّلَاةِ
وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ مُسْبِلًا يَدَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُسَدِّلًا يَدَيْهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى جَنْبِهِ
لَا بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَرَوَّحَ فِي الصَّلَاةِ
كَرِهَهُ
يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَائِطِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ
رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ
قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ يُنْقِصُ الْأَجْرَ وَضْعُ الْإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلَاةِ
يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ
يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً
لَا يُجْزِيهِ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا
إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ
إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَكَبَّرْتَ
مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ
إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ فَكَبَّرَ الْإِمَامُ وَرَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى رَكَعَ مِنْ نَعَسِهِ وَسَجَدَ
فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَعَسْتُ فَلَمْ أَزَلْ قَائِمًا حَتَّى رَكَعَ النَّاسُ وَسَجَدُوا
فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ نَعَسَ
قُلْتُ لَهُ : لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ
مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ
عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَنَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَسَجَدَهُمَا مَعَهُ
إِذَا رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى
زَادَكَ اللهُ حِرْصًا فَلَا تَعُدْ
زَادَكَ اللهُ حِرْصًا فَلَا تَعُدْ
زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، كَانَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَتَمَشَّى رَاكِعًا
دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَرَكَعْنَا
لَا بَأْسَ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ
لِيَرْكَعْ ثُمَّ لْيَمْشِ رَاكِعًا
دَخَلُوا وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَرَكَعُوا وَمَشَوْا رَاكِعِينَ حَتَّى وَصَلُوا الصَّفَّ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَيَرْكَعُ
رَكَعَ بَعْدَ مَا خَلَّفَ النِّسَاءَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ عَن أَبِي بَكرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِثلَهُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ
مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي وَقَدْ سَلَّمَ الْإِمَامُ وَهُوَ يَدْعُو ، أَيَسْتَفْتِحُ