كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 53 من 77أَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي مُسَفَّرَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا
اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أُبَيٌّ : يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ
اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي
أُصَلِّي الْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ
مَا أَدْنَى مَا أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ ؟ قَالَ : فِي ثَوْبٍ
لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلَّا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ فَلَا بَأْسَ
رَأَيْتُ بَيَاضَ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِلَا الشِّقَّيْنِ إِذَا سَلَّمَ
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
رَأَيْتُ عَطَاءً يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن رَجُلٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
يُسَلِّمَانِ فِي الصَّلَاةِ وَاحِدَةً
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ يَسَارِهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِي قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ وَمَعِي رَجُلٌ عَنْ يَمِينِي فَكَيْفَ أُسَلِّمُ
أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَّا وَاحِدًا أَمَامَكَ ، أَلَيْسَ حَسْبَكَ
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، وَعَنْ يَسَارِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ مِن عَبدِ القَيسِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ مَعمَرٌ وَكَانَ الحَسَنُ وَالزُّهرِيُّ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ
أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - " قَالَ : " كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ وَالثَّورِيِّ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي الأَحوَصِ عَن عَبدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي رَزِينٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ ؟ قَالَ : " عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدَةً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
لَيْسَ عَنْ يَمِينِي أَحَدٌ ، وَعَنْ يَسَارِي أُنَاسٌ قَالَ : " فَابْدَأْ فَسَلِّمْ مَنْ عَلَى يَمِينِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ السَّلَامُ ، وَعَنْ يَسَارِكَ
كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ ؟ قَالَ : " أُسَلِّمُ عَنْ يُمْنَايَ قَطُّ
أَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ
مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ
إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ أَعَادَ
وَنَقُولُ نَحْنُ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَوْ نَسِيتُ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا ، لَمْ أَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ بِشَيْءٍ
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلَاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَغْرِبَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِشَيْءٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْجَابِيَةِ ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا
صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِشَاءَ فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا
أَنَّ عُمَرَ ، صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ
صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ، فَلَمْ أَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فِيهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى
يُعِيدُ أَعْجَبُ إِلَيَّ
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ ، فَلْيَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ قَالَ : قُلْتُ : نَسِيتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، ثُمَّ قَرَأْتُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ
إِذَا لَمْ يَقْرَأْ فِي رَكْعَةٍ حَتَّى يَرْكَعَ فَإِنَّهُ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِذَا ذَكَرَ وَيَقْرَأُ
أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ ، وَامْسَحْ عَنْهَا الرُّعَامَ
صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ، وَامْسَحُوا رُعَامَهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ