كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 49 من 77يُنْصَتُ لِلْإِمَامِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ عَضَّ عَلَى جَمْرٍ
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ - قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : تُرَابًا أَوْ رَضْفًا
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فَاهُ تُرَابًا
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيهِ حَجَرٌ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
لَيْسَ مِنَ الْفِطْرَةِ الْقِرَاءَةُ مَعَ الْإِمَامِ
أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ
قَرَأَ رَجُلٌ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ
لَا بُدَّ مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَمَا يَفْرُغُ
إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ بِهَا أَنْتَ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ
لَا بُدَّ أَنْ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ مَعَ الْإِمَامِ
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَجْهَرُ فَلْيُبَادِرْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
مَنْ صَلَّى مَكْتُوبَةً أَوْ سُبْحَةً فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا
أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَأْ شَيْئًا
يَقْرَأُ الْإِمَامُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ أُخْرَى
لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ وَذَكَرَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن مُصعَبٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُثمَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الأَجرِ كذا في طبعة
لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلُ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِتِ
إِذَا لَمْ تَفْهَمْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَاقْرَأْ إِنْ شِئْتَ أَوْ سَبِّحْ
إِذَا لَمْ يُسْمِعْكَ الْإِمَامُ فَاقْرَأْ
أَمَرَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ نَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ
أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ : أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
لَا تَقْرَأْ إِلَّا أَنْ يَهِمَ الْإِمَامُ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ حَذْوَ أُذُنَيْهِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ، أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ إِذَا سَجَدَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، رَكَعَ فَطَبَّقَ يَدَيْهِ فَجَعَلَهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ
إِنَّا كُنَّا نَفْعَلُ بِذَا فَنُهِينَا عَنْهُ
رَمَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَمَّا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ
هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ ؟ قَالَ : " لَا
إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ
فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطَيْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّمَا سَجَدَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَجَدَ تَجَافَى حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدِهِ مَرَّتْ
كَانَ يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ إِذَا سَجَدَ
يَا ابْنَ أَخِي ، لَا تَبْسُطْ بَسْطَ السَّبُعِ