كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 48 من 77كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ قِبْلَةً : الْقَبْرَ ، وَالْحَمَّامَ ، وَالْحُشَّ
لَا تُصَلِّيَنَّ إِلَى حُشٍّ
لَا تُصَلِّ ، وَبَيْنَكَ ، وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَبْرٌ
فَكَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَأْخُذُ بِيَدِي إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ فَيَتَنَحَّى عَنِ الْقُبُورِ
الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْقَبْرَ وَالْحَمَّامَ
مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ
اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُصَلَّى إِلَيْهِ
لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
يُنْهَى أَنْ يُصَلَّى وَسَطَ الْقُبُورِ ، أَوِ الْحَمَّامَاتِ ، وَالْجُبَّانِ
كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ فَلَعَنَهُمُ اللهُ تَعَالَى
لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا كَانَ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ وَسَطَ الْقُبُورِ كَرَاهَةً شَدِيدَةً
لَقَدْ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ
لَا تُصَلِّيَنَّ إِلَى حُشٍّ ، وَلَا حَمَّامٍ
إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا زَيَّنُوا مَسَاجِدَهُمْ فَسَدَتْ أَعْمَالُهُمْ
كَانَتِ الْمَسَاجِدُ تُبْنَى جُمًّا
مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ
ذَلِكَ مَلَكٌ عَلَّمَكَ الثَّنَاءَ عَلَى رَبِّكَ وَالدُّعَاءَ
وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ : بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِمَسْجِدٍ فَلَا يَرْكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
أَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ ؟ " قَالَ : " بَلَى
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ عُلُوُّ صَوْتِ الْفَاسِقِ فِي الْمَسَاجِدِ
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ
دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً
بَلْ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى ، ثُمَامٌ وَخَشَبَاتٌ
جُفُوفُ الْأَرْضِ طُهُورُهَا
مَا أَسَاءَتْ أُمَّةٌ أَعْمَالَهَا إِلَّا زَخْرَفَتْ مَسَاجِدَهَا
إِذَا حَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ ، وَزَخْرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ
كَانَ عَلِيٌّ يَمُرُّ عَلَى مَسْجِدٍ لِتَيْمٍ مُشْرِفٍ ، فَيَقُولُ : هَذِهِ بِيعَةُ التَّيْمِ
تُزَخْرَفُ مَسَاجِدُكُمْ كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِيَعَهَا
بَلَغَنِي أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اتَّخِذْ مَسْجِدًا عَرْشًا كَعَرْشِ مُوسَى يَبْلُغُ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ
كَانَ مَسْجِدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِلَبِنٍ
لِيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ سِرًّا
قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ وَفِيمَا لَا يَجْهَرُ
اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ - أَوْ قَالَ : فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
لَا بُدَّ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ
إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ : فَاقْرَأْهَا أَنْتَ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : أَتَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ عَمَّنْ وَرَاءَ الْإِمَامِ قِرَاءَتُهُ
مَا كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ
يُجْزِي قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَمَّنْ وَرَاءَهُ
كَانَا لَا يَقْرَآنِ خَلْفَ الْإِمَامِ
كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ لَا يَقْرَءُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ
أَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ