كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 47 من 77كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ " إِذَا جَلَسَتْ فِي مَثْنًى أَوْ أَرْبَعٍ تَرَبَّعَتْ
تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى كَيْفَ شَاءَتْ إِذَا اجْتَمَعَتْ
جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ
أَنَّ عَائِشَةَ " أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ
لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ
أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ
أَنَّ عَائِشَةَ " كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ
زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا
إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ نِسَاؤُهُمْ هَذِهِ
إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ ، إِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ نِسَاؤُهُمْ هَذِهِ
رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ ، وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ
لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا شَعَرًا بِغَيْرِ وَصْلٍ
قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ " قَالَ : وَكُنَّ نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشِمْنَ أَيْدِيَهُنَّ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَؤُمُّ
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ فِي وَجْهِي شَعَرَاتٍ أَفَأَنْتِفُهُنَّ أَتَزَيَّنُ بِذَلِكَ لِزَوْجِي
يَكْرَهُ الْوَصْلَ بِالصُّوفِ
لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الْوَشْمِ
لُعِنَ أَرْبَعٌ
آكِلُ الرِّبَا ، وَمُوكِلُهُ ، وَكَاتِبُهُ ، وَشَاهِدُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ
إِنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَلْنَ أَشْعَارَهُنَّ فَلَعَنَهُنَّ اللهُ
لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعَرَ بِغَيْرِ وَصْلٍ
مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى نَرْفَعَ رُءُوسَنَا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
التَّطَوُّعُ أَيْسَرُ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ
يَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ
كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ مَا صَلَّتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ
قُلْتُ لَهُ : أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْأَذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ
ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ
مَا مُصَلًّى لِامْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ بَيْتِهَا ، إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ إِذَا سَمِعَتِ الْأَذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيمَا سِوَاهَا
أَخِّرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ
كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَتَّخِذْنَ أَرْجُلًا مِنْ خَشَبٍ
لَوْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ
لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ مَنَعَهُنَّ الْخُرُوجَ
أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ
خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَكْرَهُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي وَسَطِ الْقُبُورِ ، أَوْ فِي مَسْجِدٍ إِلَى قَبْرٍ