كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 46 من 77قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ " تُصَلِّي فِي الدَّارِ مُؤْتَزِرَةً
لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً
كَرِهَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَأُذُنُهَا خَارِجَةٌ مِنَ الْخِمَارِ
لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ
إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعَرَ وَالْبَشَرَ
لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ
سُئِلَ عِكْرِمَةُ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
لَا تَزْهَدِنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحِقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحِقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصَلِّي
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ
كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : شَرٌّ ، وَاسْمُهَا دَمَلْمَكَةُ ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ " أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ
لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَإِزَارِهَا
يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا
يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرْوِلَاتِ
إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ
إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ
إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً
إِذَا صَلَّتْ أَمَةٌ غَيَّبَتْ رَأْسَهَا بِخِمَارِهَا
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا
نَعَمْ ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصَلِّينَ حَتَّى تَجْعَلَ إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً
كُنَّ الْإِمَاءُ إِذَا صَلَّيْنَ تُلْقِينَ عَلَى رُءُوسِهِنَّ خِرْقَةً
تُصَلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ
أَتُصَلِّي الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
أَنَّ الْخُمُرَ عَلَى الْإِمَاءِ إِذَا حِضْنَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي الْجِلْبَابِ أَنْ تَجَلْبَبَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجَلْبَبُ الْمَرْأَةُ وَلَا خِمَارَ عَلَيْهَا
أَتُخْرِجُونَ إِمَاءَكُمْ بِزِينَتِهَا تَفْتِنُونَ النَّاسَ
فَمَا يَحْمِلُكِ أَنْ تُلْبِسِي جَارِيَةَ أَخِيكِ لِبَاسَ الْحَرَائِرِ
أَنَّ عُمَرَ ، ضَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنَسٍ رَآهَا مُتَقَنِّعَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْإِمَاءَ أَنْ يَلْبَسْنَ الْجَلَابِيبَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةَ مِنَ الثِّيَابِ
خَطَبَنَا أَبُو بَكْرٍ فَنَهَانَا - أَوْ نَهَى - أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى الْبَرَادِعِ
إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنًى فَإِنَّهَا لَا تُقْعِي
تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ
إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تَنْضَمُّ مَا اسْتَطَاعَتْ
تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا
زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا
كَانَتْ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ
إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُشِيرُ الْمَرْأَةُ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلِّيَ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ
يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ ؟ قَالَ : الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَغَوَّطَ عَلَى الطَّرِيقِ أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا
جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ كَجُلُوسِهَا مَثْنًى
تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنًى كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْهَا
تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنًى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ