كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 45 من 77اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ فَلَا نَكْفُرُكَ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ ، " فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ
أَنَّ عَلِيًّا ، " قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ ، فَدَعَا عَلَى نَاسٍ وَعَلَى أَشْيَاعِهِمْ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ لَقِيَ أَبَا رَافِعٍ الصَّائِغَ ، فَقَالَ : إِنِّي بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ : الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ
أَنَّ عَلِيًّا ، " كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ
قَنَتَ عُمَرُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ
قَنَتَ عُمَرُ قَالَ : فَأَخْبَرَنِي أَصْحَابُنَا عَنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ طَارِقٍ " أَنَّهُ كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ
صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ
كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ : " أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَتَعَوَّذُ قَبْلَهَا
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
قُلْتُ لَهُ : فَرَغْتُ مِنَ الْقَوْلِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ : ثُمَّ اسْتَعَذْتَ ، فَاقْرَأْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَسْتَعِيذُ قَبْلَهَا
كَانَ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَتَعَوَّذُونَ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَعِيذُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ
أَلَا أَهَبُ لَكَ ؟ أَلَا أَمْنَحُكَ ؟ أَلَا أَحْذُوكَ ؟ أَلَا أُوثِرُكَ
مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللهُ عَمَلَهُ
لَيْسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا أَنْ يَدَعَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً
مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ
تَرْكُ الصَّلَاةِ شِرْكٌ
لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ ، فَقَالَ : أَلَا تُجَاهِدُ
صَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكَ لِوَقْتِهَا
أَيٌّ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : " الْأَعْمَالُ الصَّلَوَاتُ لِوَقْتِهِنَّ ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْشِفَ سِتْرًا
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَفْعَلُهُ
كَانُوا يُصَلُّونَ فِي مَسَاتِقِهِمْ وَبَرَانِسِهِمْ وَطَيَالِسِهِمْ ، مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا
كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ
كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ فَلَا يُمْنَعُ لَهُنَّ أَنْ يُؤَذِّنَّ وَأَنْ يُقِمْنَ حِينَئِذٍ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ
مَعمَرٌ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن رَجُلٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ " زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ
سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ
لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعَرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ
فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ
أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهَا صَلَاةً