كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 40 من 77إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ
وَإِنْ لَمْ يُطِقْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى رَجُلٍ مَكَثَ حَتَّى يَقُومَ الْقَوْمُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَتْبَعُهُمْ
إِذَا آذَانِي الْحَرُّ لَمْ أُبَالِ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى ثَوْبِي
إِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَأَوْمِ بِرَأْسِكَ مَعَ الْإِمَامِ
إِنِ اشْتَدَّ الزِّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ
قَرَأْتُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، فَقَالَ لِي أَبِي : إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ يَا بُنَيَّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ بِالتَّكْبِيرِ
وَكَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَفْتَتِحَانِ بِـ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
سَأَلْتُهُ عَنْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَجْهَرُهَا ؟ قَالَ : " السُّنَّةُ : الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْجَهْرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قِرَاءَةُ الْأَعْرَابِ
يُجْزِئُكَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ، وَالتَّعَوُّذُ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ
كَانَ يَفْتَتِحُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَانَ لَا يَدَعُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قَدْ أَخْرَجَهَا اللهُ لَكُمْ فَمَا أَخْرَجَهَا لِأَحَدٍ قَبْلَكُمْ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ يَفْتَتِحُونَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
قَرَأَهَا عَلَيْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيَةً ، الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آيَةً
كَانَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَفْتَتِحُ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ يَفْتَتِحُ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيَقُولُ : " آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى
أَنَّ أَبَاهُ : " كَانَ إِذَا قَرَأَ لَهُمْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ
أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَا أَدَعُ أَبَدًا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي مَكْتُوبَةٍ وَلَا تَطَوُّعٍ إِلَّا نَاسِيًا
قَالَ لِعَطَاءٍ : إِنْ نَسِيتُهَا فِي الْمَكْتُوبَةِ أَعُودُ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ انْقِضَاءَ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ لِلنَّاسِ الْعَتَمَةَ ، فَلَمْ يَقْرَأْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَلَمْ يُكَبِّرْ بَعْضَ هَذَا التَّكْبِيرِ الَّذِي يُكَبِّرُ النَّاسُ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ يَقْرَءُونَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
نَسِيَ النَّاسُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَهَذَا التَّكْبِيرَ
وَصَلَّى بِنَا مَعْمَرٌ فَاسْتَفْتَحَ : الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَنَّهُ " سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَفْتَتِحُ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
كَانَ لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
أَسَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَذَكَرَهُ الثَّورِيُّ عَن هِشَامٍ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ قَالَ : أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ - يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - : مَا تَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ " كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
جَاءَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَنِدُونَ ، ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ
أَنَا إِذًا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ
يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قُبُلِ الصُّبْحِ
دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، فَرَأَى قَوْمًا قَدِ اسْتَنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ
خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ
مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ آيَةٍ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي
كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ
أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، وَالِاسْتِعَاذَةُ ، وَآمِينَ
خَمْسٌ يُخْفَيَنَّ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَالتَّعَوُّذُ
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ
مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَا - أَوْ رُفِعَتَا - فِي عِلِّيِّينَ