كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 4 من 77كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ - أَوْ قَالَ : عَلَى عَاتِقِهِ - عِقَالًا
كَانُوا يَرَوْنَ السَّيْفَ رِدَاءً
الْقَوْسُ رِدَاءٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْهَدُ الشَّهَادَةَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ خَادِمَهَا أَنْ تَقْسِمَ الْمَرَقَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لِأَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِنِّي لَأَعُدُّهَا لِلرَّجُلِ عِنْدِي يَدًا أَنْ يَعْدِلَنِي فِي الصَّلَاةِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُشِيرُ إِلَيَّ وَإِلَى رَجُلٍ فِي الصَّفِّ وَرَأَى خَلَلًا أَنْ تَقَدَّمْ
فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ : فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَاضْطَمَرَ
يَمُرُّ بِي إِنْسَانٌ فَأَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَيُقْبِلُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفَتَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِيمَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّ إِنْسَانًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَدِيَّةٍ ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
إِنْ كَانَ شَيْءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَفْعَلَ
يَأْتِينِي إِنْسَانٌ وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَيُخْبِرُنِي الْخَبَرَ فَأَسْتَمِعُ إِلَيْهِ قَالَ : " مَا أُحِبُّهُ ، حَتَّى أَنْ يَكُونَ سَهْوًا ، إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوبَةُ ، فَتَفَرَّغْ لَهَا حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهَا
إِذَا وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ
خَافَ عَلَى دَابَّتِهِ الْأَسَدَ ، فَمَشَى إِلَيْهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَخَذَهَا
أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ ، كَانَ يُصَلِّي ، وَإِنَّهُ خَافَ عَلَى بَغْلَتِهِ
قُلْتُ : الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِئْرٍ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهَا ، أَيَنْصَرِفُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ : تَدْخُلُ الشَّاةُ بَيْتِي وَأَنَا أُصَلِّي
انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَانْصَرَفَ فَأَخَذَهَا
فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَأَشْفَقَ أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ أَوْ أَغَارَ عَلَيْهَا السَّبُعُ
وَأَكْرَهُ أَنْ يُكْثِرَ التَّحَرُّكَ
يُكْرَهُ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصَى بِرِجْلَيْهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُفَرْسِخُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُمِسُّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى " قَالَ : " بَيْنَ ذَلِكَ
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ التَّحَرُّكَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ عَمُودٌ
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقًى
كَانَ الزُّبَيْرُ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ كَعْبٌ رَاتِبٌ
مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ صَافَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ ، فَقَالَ : " أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرْكَعُ الْمَرْءُ حَاذِيًا قَدَمَيْهِ
قَارُّوا الصَّلَاةَ
الرَّجُلُ يَتَمَطَّى فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ وَلَكِنِّي لَا أُحِبُّهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْدِلَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ
وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ إِذَا صَلَّى ضَمَّ طَرَفَيِ الثَّوْبِ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ
رَأَيْتُ طَاوُسًا ، يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ رِدَاءَهُ تَحْتَ عَضُدِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِطَرَفَيْهِ
أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ
إِذَا يَرْأَى الْإِسْبَالَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيُسَرِّحْ عَلَيْهِ رِدَاءَهُ
رَأَى قَوْمًا سَادِلِينَ فَقَالَ : كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ
رَأَيْتُ عَطَاءً ، يَسْدُلُ ثَوْبَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
لَا بَأْسَ بِالسَّدْلِ
كَرِهَ السَّدْلَ
أَنَّهُ كَانَ يَسْدُلُ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ ، وَابْنَ سِيرِينَ يَسْدُلَانِ عَلَى قَمِيصِهِمَا