كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 39 من 77إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ
فِي قَوْلِهِ : قُوا أَنْفُسَكُمْ قَالَ : " عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمُ الْخَيْرَ
مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَهُوَ نَاشِئَةٌ
مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ كَانَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ
إِنَّكَ مَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ كَأَنَّكَ تَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ
فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُصَلِّيَ
أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ مَا اجْتِهَادُهُ
تَعَوَّدُوا الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ بِالْعَادَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا صَلَّى مِنَ النَّهَارِ
كَانَ يُعْجِبُهُمُ الزِّيَادَةُ فِي الْعَمَلِ وَيَكْرَهُونَ النُّقْصَانَ
أَنَّ رَجُلًا رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي فِي حِينٍ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِيهِ مِنَ النَّهَارِ
مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ " ، أَوْ قَالَ : " عَنْ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ
إِذَا فَاتَ رَجُلًا شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُصَلِّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
سَأَلْتُ عَطَاءً : " أَتَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ
قُلْتُ : جِئْتُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ : فَجَعَلْتُ أُصَلِّي أُتَابِعُ
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُكَرِّرُ الرُّكُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ
أَتَعْقِلُ ؟ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
صَلِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا شِئْتَ
رَأَيْتُ طَاوُسًا دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، " أَعَادَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَتَى كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُرْكَعَ تَانِكَ الرَّكْعَتَانِ
الْفَجْرُ الَّذِي كَأَنَّهُ ذَهَبُ السِّرْحَانِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ جِئْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ انْتَشَرَ الْفَجْرُ أُطَوِّلُهُمَا أَمْ أَحْذِفُهُمَا
كَانَتَا تُخَفِّفَانِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
الْوِتْرُ مِنَ اللَّيْلِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُهُمَا
أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " أَوَاجِبَتَانِ رَكْعَتَا الضُّحَى أَوِ الْوِتْرِ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
فَاتَتْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً
قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِحُمْرَانَ : " يَا حُمْرَانُ ، اتَّقِ اللهَ ، وَلَا تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ
إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ
مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ كُتِبَتْ صَلَاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ
أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ
رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا
مَنْ آذَاهُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَبْسُطْ ثَوْبَهُ فَلْيَسْجُدْ عَلَيْهِ
إِذَا آذَى أَحَدَكُمُ الْحَرُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ