كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 37 من 77وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ
فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ
كَانَ عَبْدُ اللهِ " يُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَأَعْلَى
الْوِتْرُ ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ
أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِهِنَّ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ
كُنْتُ أُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ فَجَاءَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَرَأَ السَّبْعَ الطِّوَالَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
وَفَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ ، فَكَانَا يَسْمُرَانِ حَتَّى شَطْرِ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ
بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ " يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
كَانَ سَعْدٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ
وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْعِشَاءَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً
أَنَّ سَعْدًا " كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بَعْدَهَا
إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ : " نَعَمْ ، أُخَفِّفُ عَلَى نَفْسِي
الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ
ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ
الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ ؟ قَالَ : أَوَلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : " بَلَى ، وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ
رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ
أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا ثُمَّ انْطَلَقَ
أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ
الْوِتْرُ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْوِتْرِ
أَنَّهُ كَانَ " يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ
كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَنِ الحَسَنِ عَن أُبَيٍّ مِثلَهُ
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ كَانَ " يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ " أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ
أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَابْنَ عُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوِتْرِ
أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ
أَنَّهُ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ
يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى ، حَتَّى إِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
مَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ
مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةٌ
الْمَغْرِبُ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ
صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ
مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ مَا قَبْلَهَا
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ، فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ قَالَتْ : " ذَلِكَ يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ
الرَّجُلُ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلِ ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ " قَالَ حَسَنٌ
كَانَ إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى شَفْعًا
كَانَ طَاوُسٌ " إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ
كَانَ طَاوُسٌ " إِذَا أَوْتَرَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ
كَانَ إِذَا أَوْتَرَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَعَدَ يَقْرَأُ حَتَّى يُصْبِحَ
إِذَا نَامَ عَلَى وِتْرٍ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ صَلَّى شَفْعًا