كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 32 من 77إِذَا اسْتَعْجَلَ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
كَانَ إِذَا عَجِلَهُ الْمَسِيرُ أَوْ أَزْمَعَ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ
إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا عَيْنَ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُمْ تَأْتُونَهَا بِضُحَى النَّهَارِ ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تَبُوكَ
جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ بِنَهَارٍ
يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
رَجُلٍ جَهِلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ : " يُعِيدُ مَا ذَكَرَ
إِنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ صَلَّى أَرْبَعًا
مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ حَتَّى سَافَرَ يُصَلِّيهَا أَرْبَعًا
كَانَ الْأُمَرَاءُ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ ؛ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ
لِمَ تُرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَرَاهُ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى أُمَّتِهِ
وَلِمَ تُرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : " أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ
صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِيًا جَمِيعًا ، وَسَبْعًا جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ
جَمَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ مَعَ النَّاسِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعُوا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ
أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ
أَرَأَيْتَ لَوْ جَمَعْتُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَيَجْزِي أَنْ لَا أَتَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا
كَانَا يُصَلِّيَانِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا
وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
رَأَيْتُ مَكْحُولًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ
لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يَقُولُ : " لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتْمَمْتُ
يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ ، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ
لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ ، وَلَا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ
صَحِبْتُ مُجَاهِدًا فِي السَّفَرِ مِرَارًا ، فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
سَافَرْتُ مَعَ أَيُّوبَ فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِشَيْءٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا سَافَرْتُ فَقَصَرْتُ الصَّلَاةَ أُصَلِّي قَبْلَهَا إِنْ شِئْتُ أَوْ بَعْدَهَا
أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ كَمَا يَتَطَوَّعُ فِي الْحَضَرِ
وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَفْعَلُهُ
وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَتَطَوَّعُ
إِذَا قَرَأَ أَحَدُكُمْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنِ انْتَهَى إِلَيْهَا كَفَتْهُ
سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَرَأَ : بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ - أَوْ قَالَ : فِي كُلِّ صَلَاةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ أَنْ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ
اقْرَأْ مِنْهُ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَيْسَ مِنَ الْقُرْآنِ قَلِيلٌ
اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
لَا تُصَلِّيَنَّ صَلَاةً حَتَّى تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا
إِنْ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقَدْ صَلَّى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي سَفَرٍ
أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا فِي السَّفَرِ فَحَسَنٌ
إِنَّ اللهَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةَ الصَّلَاةِ