كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 28 من 77كَانَ إِذَا خَتَمَ أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ : " آمِينَ " ، لَا يَدَعُ أَنْ يُؤَمِّنَ إِذَا خَتَمَهَا
وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ قَامَ الْإِمَامُ قَبْلَهُ ، فَيَقُولُ : " لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
كَانَ مُؤَذِّنًا لِلْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ بِالْبَحْرَيْنِ ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِآمِينَ
قَالَ بِلَالٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ
أَنَّهُ كَانَ يُسِرُّ آمِينَ
صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَكَانَ إِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : " آمِينَ
يُؤَمِّنُ وَإِنْ صَلَّى وَحْدًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَالَ : " آمِينَ
إِذَا وَافَقَتْ آمِينَ فِي الْأَرْضِ آمِينَ فِي السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
صُفُوفُ أَهْلِ الْأَرْضِ عَلَى صُفُوفِ أَهْلِ السَّمَاءِ
إِذَا قَالَ الْإِمَامُ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا : آمِينَ
مَا حَسَدَكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدُوكُمْ عَلَى آمِينَ
آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
آمِينَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَسِيتُ آمِينَ قَالَ : " لَا تُعِدْ
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الْإِنْسَانِ يَدْعُو فَيَجْعَلُ دُعَاءَهُ سَرْدًا
لَتَنْظُرُنِي بِآمِينَ أَوْ لَا أُؤَذِّنُ لَكَ
لَا يَعْلَمُ أَبَاهُ إِلَّا كَانَ يَقُولُهَا الْإِمَامُ وَمَنْ وَرَاءَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ
إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا حَيْثُ جِهَتُهُمْ
الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْعَدُوَّ عَلَى أَثَرِهِ فَيُصَلِّي وَهُوَ يَطْلُبُهُ مُدْبِرًا عَنِ الْبَيْتِ قَالَ : " يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ كَذَلِكَ
قَصْرُهَا فِي الْخَوْفِ وَالْقِتَالِ ، الصَّلَاةُ فِي كُلِّ وَجْهٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا
رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا
رَكْعَتَانِ يُومِئُ بِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ
يُومِئُ بِرَكْعَةٍ
عِنْدَ الضِّرَابِ بِالسَّيْفِ ، تُصَلِّي رَكْعَةً إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ رَاكِبًا كُنْتَ ، أَوْ مَاشِيًا
إِذَا أَظَلَّتْهُمُ الْأَعْدَاءُ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قِبَلَ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا رَكْعَتَيْنِ يُومُونَ إِيمَاءً
فِي قَوْلِهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قَالَ : تَجْزِئُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ
إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ
إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ - صَلَّوْا رِجَالًا ، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ
إِذَا كَانَتِ الْمُسَايَفَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يُومِئُ بِهَا إِيمَاءً أَيْنَ كَانَ وَجْهُهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ
كَانُوا يُصَلُّونَ بِمَكَّةَ وَبِمِنًى رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ - أَحْسَبُهُ نَاقَةً - فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصَرَ الصَّلَاةَ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الطَّائِفِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقْصُرُ إِلَى مَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ طَالِعُهُ ، فَلَيْسَ الْآنَ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ ، وَلَا غَزْوَةٌ
قَوْلُهُمْ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ : " إِنِّي لَأَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ " ، قُلْتُ : لِمَ
أُسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي ، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ ؟ فَيَسْكُتُ
لَا يَغُرَّكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى سَوَادٍ
لَا تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ
لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ
إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ
إِنَّهُ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمُ ، وَلَا التَّانِي ، وَلَا التَّاجِرُ ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ
فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ : " مَا لَنَا وَلِلْمُرَبَّعَةِ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمُرَبَّعَةِ
الْمُسَافِرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، فَقَالَ : " رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ