كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 25 من 77أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ
صَلَاةُ الْجَالِسِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ
صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ
إِنَّ لِلْقَاعِدِ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ أَجْرِ الْقَائِمِ
إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ
قُلْتُ : أَلَا أُصَلِّي وَأَنَا جَالِسٌ ، إِنْ شِئْتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
أَنَّهَا " دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
بَيْنَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَأَلْصَقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مَنصُورٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا
دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلَاةِ الظُّهْرِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ : كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ
قِيلَ لَهُ : مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا
قُلْتُ لَهُ : الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ : " فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا
إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شَبَهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيَسْجُدُ عَلَى حَصِيرٍ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا
دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ
أَنَّ عُرْوَةَ ، كَانَ يُصَلِّي عَلَى الشَّيْءِ دُونَ الْأَرْضِ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُفَّ الثَّوْبَ الْمَرِيضُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يُسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ
وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ
إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ
إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ
أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ : أَيَرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ
رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ
يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ
يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ
إِذَا غُلِبَ الْمَرِيضُ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ أَفَاقَ
فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى مَرَّةً غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلَاةَ
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رُمِيَ ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ
يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِهِ وَصَلَاةَ لَيْلِهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : " لَا يَقْضِي
إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ
أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ
فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا
يَغْتَسِلُ
فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا
الْقِرَاءَةُ عَلَى الْغِنَاءِ
مَا أَذِنَ اللهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ
لَمْ يَأْذَنِ اللهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ