كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 23 من 77إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
بَيْنَا هُوَ يَلْبَسُ لِلصُّبْحِ إِذْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ ، فَصَلَّى فِي الْحُجْرَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ ، فَصَلَّى الْفَجْرَ
أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا
أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا
أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ ، أَمِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا
إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ
كَيْفَ يُصَلِّيهِمَا وَقَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ
فَارْكَعْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ ، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكْعَةُ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا
لَا أُبَالِي أَيْنَ تَرْكَعُهُمَا ، إِذَا رَكَعْتَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ
فَدَعْهُمَا ، وَلَا تَفُوتُكَ شَيْءٌ مِنَ الصُّبْحِ
لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ
إِذَا شُغِلَ الْعَبْدُ بِكِتَابِهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِي السَّائِلِينَ
الدُّعَاءُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِنْ سَمَّيْتُ إِنْسَانًا يَقْطَعُ صَلَاتِي
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا فِي التَّطَوُّعِ
عِنْدَ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا قَرَأَ " التِّينَ " وَبَلَغَ : أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ قَالَ : " بَلَى
أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ : أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى قَالَ : " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَلَى
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ، " قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
سَمِعْتُ عَلِيًّا ، قَرَأَ فِي صَلَاةٍ : سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، فَقَالَ : " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى
رَبِّ مُنَّ عَلَيَّ وَقِنِي عَذَابَ السَّمُومِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ فِي التَّطَوُّعِ
كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ خَوْفٍ تَعَوَّذَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ ، فَمَا عَلِمْتُ مَا يَقْرَأُ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ : زِدْنِي عِلْمًا ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ فِي طه
أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَتَكَلَّمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، حَتَّى نَزَلَتْ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
أَتَكْرَهُ أَنْ يُسْتَغْفَرَ فِي التَّطَوُّعِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، وَلِأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا " ، دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ
اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ لَاسْتُجِيبَ لَهُ
اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ عِبَادِكَ
وَلَا سَوَاءٌ ، الدُّعَاءُ فِي الدُّنْيَا وَغَرَضِهَا ، أَشَدُّ مِنَ الدُّعَاءِ لِلْآخِرَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ
لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشَهُّدَ
ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ بنِ مَطَرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ طَاوُسٍ
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قَالَ : " هَذَا فِي الصَّلَاةِ
ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا شِئْتَ
وَنَظَرْتُ فِي اسْتِفْتَاحِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ الْمَكْتُوبَةَ أَجِدُهُمْ يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فِي بَعْضِ رُكُوعِهِمْ وَسُجُودِهِمْ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ
أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو لِلزُّبَيْرِ وَأَسْمَاءَ أُمِّهِ يُسَمِّيهِمَا فِي الصَّلَاةِ بِأَسْمَائِهِمَا
كُرِهَ إِذَا مَرَّ الْإِمَامُ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ آيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَقُولَ مَنْ خَلْفَهُ شَيْئًا
كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ ، أَوْ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ
أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ
أَنِ اكْشِفِ الْمِغْفَرَ عَنْ فِيكَ
إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَلَا يَجْهَرْ