كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 21 من 77كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُصَلِّي وَالْمُصْحَفُ إِلَى جَنْبِهِ
كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ وَهِيَ تُصَلِّي
خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ ، فَصَلَّى مَعَهُمُ الْمَغْرِبَ وَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى
إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَدْرَكْتُهَا مَعَ النَّاسِ ، فَإِنِّي أَجْعَلُ الَّذِي صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي نَافِلَةً ، وَأَجْعَلُ صَلَاتِي مَعَ الْإِمَامِ الْمَكْتُوبَةَ
صَلِّ مَعَ الْقَوْمِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ تَفْضُلُ صَلَاتَكَ وَحْدَكَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً
وَذَاكَ إِلَيْكَ ؟ إِنَّمَا ذَاكَ إِلَى اللهِ
إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ، ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَصَلِّ مَعَهُ
مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ
أَعِدِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا غَيْرَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
اشْفَعِ الَّذِي صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ سَلِّمْ ، وَالْحَقْ بِالنَّاسِ
لَا تُعِدْ وَلَكِنْ أَوْتِرْ
أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ ؟ " قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : " فَمَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ
بَلِ اشْفَعْهَا بِرَكْعَةٍ ، ثُمَّ انْصَرِفْ فَصَلِّ مَعَهُمْ
إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكِ فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ
مَا أَنْتَ بِمُسْلِمٍ ؟ " قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا
كَانَ إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَوَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي صَلَّى مَعَهُ إِلَّا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَلَقِيَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، فَنَهَانِي عَنْهُمَا ، فَقَالَ : أَتْرُكُهُمَا لَكَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ ، وَتَحْرُمُ فِي سَاعَتَيْنِ " قَالَ : " تُكْرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ
انْظُرُوا إِلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَامُوا يُصَلُّونَ
مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاةَ رَجُلٍ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ : تَصْفَرُّ - بِفَلْسَيْنِ
إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ - يَعْنِي الْعَصْرَ - فَضَيَّعُوهَا
لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا فِي الصَّلَاةِ
لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ ، وَلَا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِهَا
لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا رُؤُوسَ الْحِبَالِ
جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ
مِنْ حِينِ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ ، وَمِنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا
سَمِعْتُ أَنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ تُكْرَهُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ ، وَحِينَ يَحِينُ طُلُوعُ الشَّمْسِ
ضَرَبَ عُمَرُ الْمُنْكَدِرَ إِذْ رَآهُ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَلَا يَتَحَرَّى أَحَدٌ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا
أَنَّ عَائِشَةَ ، وَأُمَّ سَلَمَةَ كَانَتَا تَرْكَعَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ
فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ بَيْتِي ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ - أَوْ قَالَ : قَدِمَتْ صَدَقَةٌ - وَكُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا ، فَهُمَا هَاتَانِ
يَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ ، لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا
اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ
وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ يَرَاهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا
أَتُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ " قَالَ : " أُكْرِهْتُ وَاللهِ
وَكَانَ أَبِي لَا يَدَعُهُمَا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا قَطُّ إِلَّا رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ
أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا