كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 20 من 77أَكُلُّكُمْ عَلَى هَذَا ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، فَاسْتَأْخَرَ شُرَيْحٌ
وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا إِذَا أَمَّنَا يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْإِمَامِ
وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ
وَرَأَيْتُ أَبِي ، وَلَيْثًا يَعْتَزِلَانِهِ
يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُنْقَصُ أَعْمَارُهُمْ ، وَيُزَيِّنُونَ مَسَاجِدَهُمْ
أَوَّلُ شِرْكٍ كَانَ فِي هَذِهِ الضَّلَالَةِ هَذِهِ الْمَحَارِيبُ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، أَوْ قَالَ : أَبَا مَسْعُودٍ - أَنَا أَشُكُّ - وَسُلَيْمَانَ ، وَحُذَيْفَةَ صَلَّى بِهِمْ أَحَدُهُمْ ، فَذَهَبَ يُصَلِّي عَلَى دُكَّانٍ ، فَجَبَذَهُ صَاحِبَاهُ ، وَقَالَا : " انْزِلْ عَنْهُ
جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدِنَا ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَقَدَّمْ ، فَقَالَ : " لِيَؤُمَّكُمْ إِمَامُكُمْ
تَأَخَّرْ ، فَإِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَلَا تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ " ، فَقَالَ : " صَدَقْتَ
أَنَّهُ " رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ
رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَقْصُورَةِ
وَرَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يُصَلِّي غَيْرَ مَرَّةٍ ، يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي
إِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَنُوهُمْ
هِيَ حِمًى
الصَّفُّ الْأَوَّلُ الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَ قَولِ عَطَاءٍ
ابْدَأْ بِالْإِمَامِ ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِكَ
كَيْفَ يَرُدُّهُ عَلَى الْإِمَامِ ؟ قَالَ : " يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَيُسْمِعُهُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ تَسْلِيمَهُ ؟ قَالَ : " لَا ، حَسْبُهُمْ إِذَا رَدُّوا عَلَيْهِ
إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِكَ فَسَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَنَوَيْتَ الْإِمَامَ فِي ذَلِكَ
أَرَأَيْتَ إِنْ مَكَثَ قَلِيلًا لَا أَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِي أَعَلَيَّ بَأْسٌ
إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الْإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ
حَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ - يَعْنِي عَلَى الْإِمَامِ - إِذَا سَلَّمَ
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا ، أَوْ قَالَ : قَاعِدًا
يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَرَارَهُ
رُبَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وَالرَّكْعَةِ ، فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ الشَّيْءَ
كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : رَبِّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَارْزُقْنِي
كَانَ أَبِي يَقْرَأُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قُرْآنًا كَثِيرًا
يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَاجْبُرْنِي
رَأَيْتُ أَبِي يَمْكُثُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
تَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْئًا ؟ قَالَ : " مَا أَقُولُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا
مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ ، أَوْ فَلْيَمْشِ ، وَلْيُصَلِّ أَمَامَ ذَلِكَ
أَجَلْ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَتَكَلَّمْ مُنْذُ انْصَرَفْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَمْ تُصَلِّ أَمَامَكَ
لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ
لَا يَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا ، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ
كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ
لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ
أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ قَالَ : " وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ ، فَقَالَ : " يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا
تُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يُجْهَرُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنِّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ