كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 2 من 77كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ : " بِحَمْدِ رَبِّيَ انْصَرَفْتُ ، وَبِذُنُوبِيَ اعْتَرَفْتُ
لَا بَأْسَ بِعَدَدِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا جَاءَ فِيهِ الْأَحَادِيثُ
كَانَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا شَغَلَ الْعَبْدَ ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ مِنْ مُسَاءَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ
لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مِنْ سِتِّ سُوَرٍ يَتَعَلَّمُهُنَّ لِلصَّلَاةِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى صَلَاةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ
أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلَأَ يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ
أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي صَلَّيْتُ وَلَمْ أَقْرَأْ
الرَّجُلُ يَجْلِسُ فِي مُصَلَّاهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الَّذِي يَأْتِي الْفَرَائِضَ
قُلْتُ : أَبَلَغَكَ عَمَّنْ مَضَى فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْءٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ قَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
إِذَا اسْتَطْعَمَكُمْ فَأَطْعِمُوهُ
لَا يَفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ قَوْمٌ وَهُوَ يَقْرَأُ
لَا تَفْتَحَنَّ عَلَى إِمَامٍ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا تَعَايَا الْإِمَامُ فَلَا تَرْدُدْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَلَامٌ
إِذَا تَرَدَّدْتَ فِي الْآيَةِ فَجَاوِزْهَا إِلَى غَيْرِهَا
أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي خَلْفَ الْمَقَامِ
كُنْتُ أُلَقِّنُ ابْنَ عُمَرَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَرَأَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ جَعَلَ يَقْرَأُ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِرَارًا وَرَدَّدَهَا
لَا تُلَقِّنْهُ حَتَّى يَسْكُتَ ، فَإِذَا سَكَتَ فَلَقِّنْهُ
لَقِّنْ أَخَاكَ
هَلْ بِتَلْقِينَةِ الْإِمَامِ بَأْسٌ ؟ قَالَ : " لَا
لَا يَضُرُّهُ أَعَلَى يَمِينِهِ انْصَرَفَ أَوْ عَلَى شِمَالِهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَانْصَرِفْ حَيْثُ كَانَتْ حَاجَتُكَ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ
مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ
صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا ، فَانْقَلَبْتُ عَنْ شِمَالِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ
لَا يَضُرُّكَ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْكَ انْصَرَفْتَ
أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلُهُ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ : " السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
وَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن حُمَيدِ بنِ أَبِي حُمَيدٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيَقُمْ ، وَإِلَّا فَلْيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ
لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَقُومَ
لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ
إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَرْكَعْ حَتَّى يَرْكَعَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ مَكَثَ قَلِيلًا
إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَلْيُسَلِّمْ
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ
التَّسْلِيمُ الِانْصِرَافُ - قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْهِ
يَتَكَلَّمُ الْإِمَامُ إِذَا جَلَسَ