كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 15 من 77يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ
إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدِّرْهَمِ أَعَادَ الصَّلَاةَ
يُغْسَلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ
سَأَلْتُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا : " لَا يُعِيدُ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى قَالَ : اقْرَأْ عَلَيَّ الْآيَةَ الَّتِي فِيهَا غَسْلُ الثَّوْبِ
لَا يُعِيدُ
يُعِيدُ ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ
يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ
يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِيدُ
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَبَ فَأَعْمِ بَصَرَهُ ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ
قَدْ كَانَ يَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ
أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، " فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، " أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ
كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى مَا يَكَادُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ أَطْوَلَ مِنْ شَيْءٍ
الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا هِيَ أَطْوَلُ فِي الْقِرَاءَةِ
مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُطَوِّلَ الْإِمَامُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَكْثُرَ النَّاسُ
إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ وَرَائِي فَأُخَفِّفُ الصَّلَاةَ شَفَقًا أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ
إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ
صَلَّى بِنَا الزُّبَيْرُ صَلَاةً فَخَفَّفَ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : " إِنِّي أُبَادِرُ الْوَسْوَاسَ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُقَدِّرِ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ
إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَاحْذِفِ الصَّلَاةَ ، فَإِنَّ فِي النَّاسِ الْكَبِيرَ ، وَالضَّعِيفَ ، وَالْمُعْتَلَّ
اقْدُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ ، النَّحْوُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ ، وَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ مَا شِئْتَ
وَكَانَ آخِرُ شَيْءٍ عَهِدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُخَفِّفَ عَنِ النَّاسِ الصَّلَاةَ
كَانَ أَبِي يُطِيلُ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ ، وَيُخَفِّفُ عِنْدَ النَّاسِ
مَا صَلَّيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً أَخَفَّ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَمَامٍ لِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَفَّ صَلَاةً عَلَى النَّاسِ وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ
إِنِّي لَأَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِي إِذْ أَسْمَعُ بُكَاءً - أَوْ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ
إِنِّي سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمُّهُ
احْذِفُوا هَذِهِ الصَّلَاةَ قَبْلَ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ
إِنِّي لَأُخَفِّفُ الصَّلَاةَ إِذْ أَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ خَشْيَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ أُمُّهُ
قَدِمَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَصَلَّى بِنَا طَلْحَةُ فَخَفَّفَ ، فَقُلْنَا : مَا هَذَا ؟ قَالَ : " بَادَرْتُ الْوَسْوَاسَ
قَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسِتِّينَ آيَةً
يَا مُعَاذُ ، أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا
مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ ، وَالْكَبِيرَ ، وَذَا الْحَاجَةِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ شَاةً عَزُوزًا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى أُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ، أُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا
الْوُضُوءُ لَا يَكْفِي مِنْهُ إِلَّا الْإِسْبَاغُ ، وَمِنَ الْقِرَاءَةِ أُمُّ الْقُرْآنِ
ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بَعْدَمَا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي لَمْ أَرْضَ كَمَالَهَا ، أَعُودُ لَهَا ؟ قَالَ : " بَلَى
مَا تَقُولُونَ فِي السَّارِقِ ، وَالزَّانِي ، وَشَارِبِ الْخَمْرِ
كَانُوا إِذَا رَأَوُا الرَّجُلَ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَّمُوهُ
لَيُدْعَنَّ أُنَاسٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ فَيَقُولُونَ : فُلَانٌ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ الرُّبُعُ
مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ كُنْتَ ، وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ عَلَى هَذَا لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّذِي فُطِرَ عَلَيْهَا
مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ ؟ " قَالَ : مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ : " مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، وَلَوْ مُتَّ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل
أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا ، فَقَالَ : " شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءٍ
النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَةٌ : مُقْمَحٌ ، وَمُلْجَمٌ ، وَمَعْصُومٌ
عَجِبْتُ لِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ، أَمَّا الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ فَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاتَهُ