كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 12 من 77لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الشَّيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي
آكُلُ فِي التَّطَوُّعِ وَأَشْرَبُ وَلَوْ مَجَّةً ؟ قَالَ : " لَا لَعَمْرِي
سَهَوْتُ فَاتَّكَأْتُ فِي مَثْنًى ، أَوْ قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ تَسْلِيمَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ
إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً
كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ
رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَمِيلٍ وَكَانَ مُصَلِّيًا ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي لَيْلًا إِلَى الْكَعْبَةِ
كُنْتَ قَائِمًا لِتُصَلِّيَ فَكُنْتَ رَادًّا لَوْ سُلِّمَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : " لَا
رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيَّ ، سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّي
لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ
أَمَّا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ أُحْرِجُهُمْ
إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ
يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، سَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ ، سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَكَّةَ ، وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ
إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا
إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ، وَإِنَّهُ قَضَى - أَوْ قَالَ : أَحْدَثَ - أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ
إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا ، أَوْ كَفَى بِالصَّلَاةِ شُغْلًا
إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا
إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِرَأْسِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَنِ الحَجَّاجِ بنِ أَرطَاةَ عَن أَبِي جَعفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي ثَوْبٍ ، فَقَالَ : اغْسِلْ مَا اسْتَطَعْتَ
الْقَيْحُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَفِيهِ دَمٌ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ
إِنَّ مِمَّا حُبِّبَ إِلَيَّ الصَّلَاةَ فِيهِ ، إِنِّي أَرَى دَمَ مِعْضَدٍ فِيهِ
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا
مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ
إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فِي ثَوْبِكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ
لَقَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا مِرَارًا فِيهِ دَمٌ فَنَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ
وَكَانَ الْحَسَنُ يَنْصَرِفُ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا
كَانَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحُكُّ الدَّمَ
أَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا يُجِفُّهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَصَلِّ وَلَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ فَاللهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ
فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ : إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَفَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هُشَيمٍ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
قَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ
إِنَّ آخِرَ مَا " سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ سُورَةَ الْمُرْسَلَاتِ
سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ : " يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ
أَنَّهُ " سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ؟ وَقَدْ " كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ
صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِـ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ
مَا تَرَكْنَاهَا مُنْذُ سَمِعْنَاهَا ، وَإِنْ كُنْتُ قَبْلَ ذَلِكَ لَعَلَى غَيْرِ ذَلِكَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ الْمَغْرِبَ حَيْثُ يَمَسُّ ثِيَابِي ثِيَابَهُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ