كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 11 من 77لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
إِنَّكَ إِنْ تَسْجُدْهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ
رَجُلٍ فَاتَتْهُ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ وَلَا يَدْرِي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوْ صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الْأَحَدِ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ ، وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ
يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن غَيرِهِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الحَسَنِ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْهُمَا ، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ
إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
فِي كُلِّ مَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَسِيتَهُمَا حَتَّى تَقُومَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نَسِيتُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَتَحَدَّثْتُ أَوْ عَلِمْتُ وَلَمْ أَقُمْ قَالَ : " فَاسْجُدْهُمَا
سَهَوْتُ فَأَتَيْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ فِي مَنْزِلِهِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي سَهَوْتُ ، فَقَالَ : " اسْجُدْهُمَا الْآنَ
أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ ، سَهَا فِي صَلَاتِهِ ، فَتَكَلَّمَ بَعْدَمَا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّ عَلْقَمَةَ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّكَ أَوْهَمْتَ ، فَقَالَ : " أَكَذَلِكَ
مَنْ سَجَدَ لِلهِ سَجْدَةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً
لَيْسَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ سَهْوٌ
إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَمْ تَدْرِ مَا صَلَّيْتَ ، فَلَا تُعِدْ
مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ مِنْهُ جُمْلَةً
إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا تَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا كَانَ وَهْمُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْوِتْرِ ، فَلْيَبْنِ إِلَى وَهْمِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
اسْجُدْهُمَا إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ
لَيْسَ فِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ
إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْهُمَا فِي آخِرِ صَلَاتِكَ
إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَوْتُ قَبْلَ الْوِتْرِ أَسْجُدْهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ
مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى مَنْ سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَهْوًا
قُلْتُ لَهُ : إِنْ نَسِيتُ أَنْ أَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ حَتَّى انْقَلَبْتُ إِلَى أَهْلِي قَالَ : " فَلَا تَسْجُدْهُمَا
مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ أَوْ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي مَوْضِعِ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : اللهُ أَكْبَرُ
أَيُحْصِي الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ بِالْحَصَى وَالْخُطُوطِ
بَيْنَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، مَرَّ رَجُلٌ يَطْرُدُ شَوْلًا لَهُ
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، فَجَاءَهُ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ، فَكَلَّمَهُ عُرْوَةُ ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ قَالَ : فَسَبَّحْنَا بِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَتَكَلَّمَ ، وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ رَكْعَةٌ
فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ قَالَ : " يَعُودُ لَهَا كَامِلَةً
فِي رَجُلٍ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَتَكَلَّمَ قَالُوا : " يُعِيدُ
يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى
كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُعْلِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ فَقَطَعُوا الْكَلَامَ
أَرَأَيْتَ لَوْ سَهَوْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَتَكَلَّمْتُ
إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَافِيَةً
إِذَا عَطَسْتَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَاحْمَدْ فِي نَفْسِكَ
عَطَسَ إِنْسَانٌ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ آخَرُ وَهُوَ يُصَلِّي
إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ
لَا يُؤْكَلُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُشْرَبُ
لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ يُصَلِّي
كَرِهَ الْأَكْلَ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ قَالَ : هُوَ حَرَامٌ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ يُصَلِّي
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَشْرَبُ وَهُوَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا