كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٨٠٤)
صفحة 10 من 77أَنَّ عُمَرَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِالْكَهْفِ ، وَيُوسُفَ - أَوْ يُوسُفَ ، وَهُودٍ - قَالَ : فَتَرَدَّدَ فِي يُوسُفَ
لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ
فِي رَجُلٍ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ ، وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يُونُسَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ ، ثُمَّ ذَكَرَ ، انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ
قَالَ مَعمَرٌ وَأَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ مِثلَهُ
كَانَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا ، وَقَدْ فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَلَا يَعُدْ لَهَا
إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ
إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ
فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ : إِنْ لَمْ تُقَذِّرْهُ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ
تُمِيطُ الْمَنِيَّ بِإِذْخِرَةٍ
وَلِمَ يَغْسِلُهُ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الِانْصِرَافِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ
إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ
فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا ؟ قَالَ : " يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ
فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ
عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا ، وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ
إِنْ شَكَكْتَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعِدْ ، وَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ : " لَا يَعْتَدَّ بِهَذِهِ ا
فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ ، حَتَّى صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ : " إِذَا ذَكَرَهَا خَرَّ سَاجِدًا
فِي رَجُلٍ رَكَعَ ثُمَّ سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ : " يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ : " يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِرُكُوعٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزِيدَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ سُورَةَ يُوسُفَ
كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِسُورَةِ السَّجْدَةِ الصُّغْرَى الم تَنْـزِيلُ
رَأَيْتُ طَاوُسًا مَا لَا أُحْصِي يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الم تَنْـزِيلُ السَّجْدَةِ
قَرَأَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ
صَلَّى بِنَا ابْنُ مَسْعُودٍ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ، فَاسْتَفْتَحَ بِسُورَةِ الْأَنْفَالِ
إِذَا عَلِمْتَ أَنْ قَدِ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ ، وَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ ، فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلْتَ تِلْكَ النَّاحِيَةَ
اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمِيَاهِ
الْقَيْحُ وَالدَّمُ وَالْبَوْلُ وَالْمَذْيُ يُصِيبُ الثَّوْبَ سَوَاءٌ كُلُّهُ
أَنَّ عُمَرَ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : أَتَرَوْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَعَرَّسَ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ
إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَارْشُشْهُ بِالْمَاءِ
لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ
فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُعْلَمُ مَكَانُهُ قَالَ : يُنْضَحُ الثَّوْبُ
أَتَرَوْنَا لَوْ رَفَعْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟ فَاغْتَسَلَ عُمَرُ
نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ
صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ