كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٠٩)
صفحة 8 من 21أَضِفْ إِلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ
سَأَلْتُ عَطَاءً وَحَمَّادًا وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ
حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ إِلَى فَقِيرٍ ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ غَنِيٌّ ! قَالَ : أَجْزَأَ عَنْهُ
فِي الرَّجُلِ يُعْطِي [مِنْ] زَكَاتِهِ الْغَنِيَّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
لَا تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ
لَا يُعْطِيهَا مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ
أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ
لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ
إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي
مَا لَمْ يُغْلَقْ عَلَيْكُمْ بَابٌ
أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي الْقَرَابَةِ
نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ : صَدَقَةٌ
إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ
تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ
أَخْرِجْهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِكَ
إِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ
أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ
فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
كَانُوا يَرَوْنَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
سِوَى الزَّكَاةِ
فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
ادْفَعْهَا إِلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ - يَعْنِي : الْأُمَرَاءَ - وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ
مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ
إِنَّ لِي إِبِلًا فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ
لَعَلَّهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا مِنْ غَيْرِهَا
أَحْرِزْ مَالَكَ ، وَاحْفِرْ لَهُ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَتِكَ
مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
أَيُّ مَالٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَن مَكحُولٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
لَيْسَ مَالٌ بِكَنْزٍ أُدِّيَ زَكَاتُهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ
سُئِلَ : أَيَشْتَرِي صَدَقَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُعْقَلَ ؟ فَكَرِهَهُ
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ
لَا تُشْتَرَى الصَّدَقَةُ حَتَّى تُوسَمَ