فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير
الأحاديث(١٠)
إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
ج6 ص385
إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
ج6 ص384
إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
ج6 ص385
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
ج6 ص385
فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ
ج6 ص385
فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
ج6 ص384
هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ
ج6 ص384
أَنْ خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ : خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
ج6 ص384
إِذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
ج6 ص383
تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
ج6 ص384