كتاب الزكاة

الأبواب الفرعية

ما جاء فِي الحث على الصدقة وأمرها٢٤ما قالوا فِي منع الزكاة١٧في الخمر تعشير أم لا٣في الرجل يسأل الرجل فيقول أسألك بالله٤في تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين٢من كان يقبل من الزكاة٢في الرجل يخرص لم يجد فيه فضلا ما يصنع١فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير١٠من كره أن يتصدق الرجل بشر ماله٥في الركاز يجدوه القوم فيه زكاة١٧في المجوس يؤخذ منهم شيء من الجزية٢في الواليين يريدان الصدقة من الرجل١في المؤلفة قلوبهم يوجدون اليوم أو ذهبوا٤من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة٥المصدق يأخذ من البعير عقالا٢في تسعة عشر دينارا إذا كانت١في المرأة يكون لها على زوجها مهرها٢في الرجل يشتري من زكاته نسمة فيعتقها ثم تموت١من قَالَ ليس فِي أقل من مئتي درهم زكاة١٠من قال فيما دون ثلاثين من البقر زكاة٢في الأرض تخرج برا أو شعيرا من كل واحد خمسة أوساق١من فرط في زكاته حتى يذهب ماله١في الجواميس تعد في الصدقة١ما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان في صدقة الإبل١في المصدق يأخذ سنا فوق سن أو سنا دون سن٥في صدقة الفطر عما في البطن٢من قال الصدقات للفقراء والمهاجرين١ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم١من قال لا تؤخذ في السنة إلا مرة٣ما قالوا فيما زاد على المئتين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين درهما٥الرجل يتصدق عليه فيجتمع عنده الآصع٥ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل وما يوضع على الأرض٧ما للعامل على الصدقة من الأجر٤من قال لا تحل الصدقة على بني هاشم١٣ما ذكر في الكنز والبخل بالحق في المال٨من قَالَ فما زاد على المئتين فبالحساب٥في الاستغناء عن المسألة من قال اليد العليا خير من اليد السفلى٨ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها٦من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها١٣ما قالوا في مسألة الغني والقوي٥ما قالوا في الغارمين من هم٤ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة١٢ما قالوا في الرجل تكون له المضاربة يزكيها٢من كان يحب أن يناول المسكين صدقته بيده٢ما قالوا فِي المملوك يعطى من الصدقة٣فِي المملوك يكون بين رجلين عليه صدقة الفطر١فِي الركوب على إِبل الصدقة٣من قَالَ ترد الصدقة فِي الفقراء إِذا أخذت من الأغنياء٤فِي الصاع ما هو٥قوله تَعَالَى ويمنعون الماعون٢٢ما قالوا فِي الرجل يذهب له المال السنين ثم يجده فيزكيه٣قوله تَعَالَى فِي أموالهم حق معلوم٣من قَالَ : لا يجتمع خراج وعشر على أرض٣ما قالوا فِي أرض الخراج٤فِي الرجل تكون عنده مئة درهم وعشرة دنانير٣ما قالوا فِي الرجل يعتق العبد النصراني٤فِي الأعراب عليهم زكاة الفطر٥ما قالوا فِي الفقراء والمساكين من هم٣فِي زكاة الإبل ما فيها١١من كان لا يرى العشور فِي السنة إِلا مرة٣فِي نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم٨من قَالَ ليس على المسلمين عشور٦ما قالوا فِي العاشر يستحلف أو يفتش أحدا٥ما قالوا فِي الرجل يكون عليه الدين أكثر مما يخرج٢ما قالوا فِي الخرص متى يخرص التمر٢ما ذكر فِي خرص النخل٨ما قالوا فِي الرجل يكون عليه الدين من قَالَ لا يزكيه٨السيف المحلى والمنطقة المحلاة فيهما زكاة أم لا٤ما قالوا فِي الرجل يعطي زكاته لغني وهو لا يعلم٢ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته١٤من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة١٣من قَالَ فِي المال حق سوى الزكاة٧ما قالوا فِي المال الذي تؤدى زكاته فليس بكنز٧ما قالوا فِي بيع الصدقة ممن يشتري٧فِي الرجل يتصدق بالدابة فيراها بعد ذلك٧فِي الرجل يصدق إِبله أو غنمه يشتريها من المصدق٥فِي الخليطين إِذا كانا يعملان فِي ماليهما٣ما قالوا فِي الرجل أخرج زكاة ماله فضاعت٧قوله تَعَالَى وآتوا حقه يوم حصاده وَمَا جاء فيه١٦ما قالوا فِي العطاء إِذا أخذ٩ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول٧ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد١١من كره العروض فِي الصدقة٣ما قالوا فِي أخذ العروض فِي الصدقة٥من قَالَ إِذا زادت على عشرين ومئة استقبل بِهَا الفريضة٢ما قالوا فِي أهل الأهواء يعطون من الزكاة١من قَالَ : لا تحل له الصدقة إِذا ملك خمسين درهما٥ما يكره للمصدق من الإبل٦ما قالوا فِي الزكاة قدر ما يعطي منها٦من رخص أن يعتق من الزكاة٢فِي الرقبة تعتق عن الزكاة٤من له دار وخادم يعطى من الزكاة٤ما قالوا فِي الصدقة يعطى منها أهل الذمة٥ما قالوا فِي الصدقة فِي غير أهل الإسلام١٢فِي صدقة البقر ما هي١٨بأي صاع يعطي صدقة الفطر٧ما قالوا فِي المكاتب يعطي عنه سيده أم لا٥ما قالوا فِي العبد يكون غائبا فِي أرض لمولاه يعطى عنه٨ما قالوا فِي العبد النصراني يعطي عنه٥فِي إِعطاء الدراهم فِي زكاة الفطر٥من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح١٣فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر٢١زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة١٤من كان يرى أن يجلس المصدق فإن أعطي شيئا أخذه٥من رخص أن يرسل بِهَا إِلَى بلد غيره٣فِي الصدقة يخرج بِهَا من بلد إِلَى بلد من كرهه٦من قَالَ لا تحتسب بذلك من زكاتك٥من قَالَ يحتسب بما أخذ العاشر٩من رخص أن يصنع بِهَا ما شاء٢فِي المسكين يؤمر له بالشيء فلا يوجد٩من كره للعبد أن يتصدق بغير إِذن مولاه٤فِي العبد يتصدق من رخص أن يفعل١٣من قَالَ ليس فِي الدين زكاة حتى يقبض٧من قَالَ إِذا كان البقر دون ثلاثين فليس فِيهَا شيء٤فِي زكاة الدين١٢من قَالَ على العبد زكاة فِي ماله٣فِي مال العبد من قَالَ ليس فيه زكاة٧فِي المكاتب من قَالَ ليس عليه زكاة٨فِي الزيادة فِي الفريضة٨من قَالَ يزكيه إِذا استفاده٣المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة١٢من رخص فِي أن لا تدفع الزكاة إِلَى السلطان٧من قَالَ تدفع الزكاة إِلَى السلطان١٩من قَالَ ليس فِي الحلي زكاة١٦فِي الحلي١٥فِي الحمير زكاة أم لا٢ما قالوا فِي زكاة الخيل٢١فِي التبيع ما هو١من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ١٢فِي السائمة كم هي١ما قالوا فِي مال اليتيم زكاة ومن كان يزكيه١٢من قَالَ ليس فِي شيء من السوائم صدقة١ما قالوا فِي زكاة الرجل يخرج الطعام من أرضه فيزكيه٥فِي البقر العوامل من قَالَ ليس فِيهَا صدقة١١ما قالوا فِي تعجيل الزكاة١٠ما قالوا فِي الرجل يخرج زكاة أرضه وقد أنفق فِي البذور والبقر٣ما قالوا فيما يسقى سيحا ويسقى بالدلو كيف يصدق٢ما قالوا فيما سقي سيحا وبالدوالي١٦فِي اللؤلؤ والزمرد١١من قَالَ ليس فِي العنبر زكاة٩من قَالَ ليس فِي العسل زكاة٣فِي العسل هل فيه زكاة أم لا٥فِي الزيتون فيه الزكاة أم لا٤فِي الخضر من قَالَ ليس فِيهَا زكاة١١فِي كل شيء أخرجت الأرض زكاة٧فِي صدقة الغنم متى تجب فِيهَا وكم فيها٧من قَالَ ليس الزكاة إِلا فِي الحنطة والشعير والتمر والزبيب٧فِي الوسق كم هو١١فِي الطعام كم تجب فيه الصدقة٨ما لا يجوز فِي الصدقة ولا يأخذ المصدق٦فِي المصدق ما يصنع بالغنم١٠السخلة تحسب على صاحب الغنم٥ما قالوا فِي الرجل تكون له الغنم فِي المصر يحلبها٢من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء٥فِي الغنم إِذا زادت على الثلاث مائة شاة هل فِيهَا شيء٥

الأحاديث(١٬٠٠٩)

صفحة 1 من 21

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

ج6 ص360

أَنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللهَ فِي صَوْمَعَةٍ سِتِّينَ سَنَةً

ج6 ص364

مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخْرُجُ حَتَّى يُفَكَّ عَنْهَا لَحْيَا سَبْعِينَ شَيْطَانًا

ج6 ص363

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ

ج6 ص366

لَا] ، كُلُّهَا لَكُمْ إِلَّا كَتِفَهَا

ج6 ص367

تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا

ج6 ص362

لَا تَرُدِّي سَائِلَكِ إِلَّا بِشَيْءٍ ، وَلَوْ بِظِلْفٍ

ج6 ص361

تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ

ج6 ص360

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ [الْعِيدِ يَوْمَ] الْفِطْرِ

ج6 ص360

تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الشَّرِّ

ج6 ص367

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

ج6 ص359

تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ

ج6 ص357

صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ ظِلُّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج6 ص369

أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، ثُمَّ خَطَبَ

ج6 ص357

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، قَالَ : مَنْ رَضَخَ

ج6 ص369

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً - أَوْ صَالِحَةً - فَاسْتُنَّ بِهَا بَعْدَهُ

ج6 ص356

أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عِنَبٌ

ج6 ص369

خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَثَّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ

ج6 ص352

مَا بِهَذَا أُمِرْنَا ، أَبَدِّيهِنَّ بِتَمْرَةٍ تَمْرَةٍ

ج6 ص370

إِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ السَّائِلُ

ج6 ص374

رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِمِثْلِ رَأْسِ الْقَطَاةِ

ج6 ص371

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ : لِلسَّائِلِ حَقٌّ

ج6 ص374

لِلسَّائِلِ حَقٌّ

ج6 ص371

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ

ج6 ص364

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدْ غُيِّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ خَمَّسَهُ

ج6 ص382

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ

ج6 ص382

الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

ج6 ص378

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

ج6 ص383

إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَقَالَ : أَخْرِجْ صَدَقَتَكَ

ج6 ص378

سَمِعْتُ أَنَسًا - وَشَكَا إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ الصَّدَقَةَ

ج6 ص378

قُلْتُ لِبَنِيَّ : يَا بَنِيَّ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا

ج6 ص378

مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج6 ص374

لَاوِي الصَّدَقَةِ – يَعْنِي : مَانِعَهَا - مَلْعُونٌ

ج6 ص377

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ

ج6 ص374

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج6 ص377

مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ

ج6 ص374

لَوْ مَنَعُونِي وَلَوْ عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ

ج6 ص375

سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ

ج6 ص380

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ

ج6 ص375

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ

ج6 ص375

لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ

ج6 ص376

قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَلَا يُعَشِّرُ الْخَمْرَ مُسْلِمٌ

ج7 ص85

أَنَّ عُمَّالَ عُمَرَ كَتَبُوا إِلَيْهِ فِي شَأْنِ الْخَنَازِيرِ وَالْخَمْرِ : يَأْخُذُونَهَا فِي الْجِزْيَةِ

ج7 ص85

يُعَشَّرُ الْخَمْرُ ، وَيُضَاعَفُ عَلَيْهِ

ج7 ص85

مَنْ سُئِلَ بِاللهِ فَأَعْطَى فَلَهُ سَبْعُونَ أَجْرًا

ج7 ص83

كَانَ سَلَمَةُ لَا يَسْأَلُهُ إِنْسَانٌ بِوَجْهِ اللهِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ

ج7 ص84

مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ

ج7 ص84

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ اللهِ أَوْ بِالْقُرْآنِ لشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

ج7 ص83

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

ج7 ص83

أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ مَنْ يَقْبِضُ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ يَوْمٍ

ج7 ص83