أَنَّ رَجُلًا ذَهَبَ لَهُ مَالٌ فِي بَعْضِ الْمَظَالِمِ ، فَوَقَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ
ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَخُذُوا زَكَاةَ عَامِهِ هَذَا ، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مَالًا ضِمَارًا أَخَذْنَا مِنْهُ زَكَاةَ مَا مَضَى
عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ الْعَامِ