فِي الحلي
الأحاديث(١٥)
إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ
ج6 ص471
كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ
ج6 ص471
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ
ج6 ص471
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً
ج6 ص471
نَعَمْ ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
ج6 ص470
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
ج6 ص470
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
ج6 ص470
كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ
ج6 ص470
فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ
ج6 ص470
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
ج6 ص470
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
ج6 ص470
كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
ج6 ص470
يُزَكَّى مَرَّةً
ج6 ص470
أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ
ج6 ص469
أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ
ج6 ص469