الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة

المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة

الأحاديث(١٢)

لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص480

لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ

ج6 ص480

المَالُ يُستَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسمَاعِيلَ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ قَالَ كذا

ج6 ص479

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص479

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص479

مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص479

لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص479

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص480

لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص480

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص480

لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص480

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج6 ص480