الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›ما قالوا فِي منع الزكاة

ما قالوا فِي منع الزكاة

الأحاديث(١٧)

كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدْ غُيِّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ خَمَّسَهُ

ج6 ص382

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ

ج6 ص382

الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

ج6 ص378

مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

ج6 ص383

إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَقَالَ : أَخْرِجْ صَدَقَتَكَ

ج6 ص378

سَمِعْتُ أَنَسًا - وَشَكَا إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ الصَّدَقَةَ

ج6 ص378

قُلْتُ لِبَنِيَّ : يَا بَنِيَّ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا

ج6 ص378

مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج6 ص374

لَاوِي الصَّدَقَةِ – يَعْنِي : مَانِعَهَا - مَلْعُونٌ

ج6 ص377

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ

ج6 ص374

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج6 ص377

مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ

ج6 ص374

لَوْ مَنَعُونِي وَلَوْ عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتُهُمْ

ج6 ص375

سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ

ج6 ص380

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ

ج6 ص375

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ

ج6 ص375

لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ

ج6 ص376