الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة

من قَالَ ليس فيما دون الخمس من الإبل صدقة

الأحاديث(١٣)

إِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ

ج6 ص399

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ

ج6 ص400

أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا

ج6 ص400

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

ج6 ص400

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ

ج6 ص400

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

ج6 ص400

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

ج6 ص401

فِي الْإِبِلِ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

ج6 ص401

إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

ج6 ص401

إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

ج6 ص402

مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

ج6 ص402

إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

ج6 ص402

إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

ج6 ص402