المرجع: مصنف ابن أبي شيبة · ابن أبي شيبة · ج 6 · ص 400 · المطبوع (دار القبلة): 9994 · المطبوع ٢ (طبعة أخرى): 9989 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 9993
مصنف ابن أبي شيبة
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- في حكم العنعنة
- الراوي
- عمر بن الخطاب
- المؤلف
- ابن أبي شيبة (ت 235 هـ)
السند
يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ
المتن
يَقُولُ : عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ ، فَلَمْ يَسْأَلْنَا عَنْهُ أَحَدٌ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَرْسَلْنَا بِهِ إِلَيْهِ ، فَكَانَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ بَعَثَهُمْ يُصَدِّقُونَ : أَنْ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا