الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد

ما قالوا فِي الرجل إِذا وضع الصدقة فِي صنف واحد

الأحاديث(١١)

فِي أَيِّهَا وَضَعْتَ أَجْزَأَكَ

ج6 ص525

إِنْ جَعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ

ج6 ص524

إِذَا وَضَعْتَ فِي أَيِّ الْأَصْنَافِ شِئْتَ : أَجْزَأَكَ إِذَا لَمْ تَجِدْ غَيْرَهُ

ج6 ص524

إِنْ أَعْطَاهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي سَمَّى اللهُ تَعَالَى : أَجْزَأَهُ

ج6 ص523

يُجْزِئُكَ أَنْ تَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللهُ تَعَالَى

ج6 ص524

لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ

ج6 ص524

سَأَلْتُهُ : أُعْطِي الصَّدَقَةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص525

لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ

ج6 ص525

لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِمَّا سَمَّى اللهُ تَعَالَى

ج6 ص525

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْضَ فِي الصَّدَقَةِ

ج6 ص524

لَوْ وَضَعْتُ الزَّكَاةَ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ

ج6 ص525