ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول
الأحاديث(٧)
كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ
ج6 ص526
فِي الْمَتَاعِ : يُقَوَّمُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ
ج6 ص526
وَاللهِ مَا لِي مَالٌ ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ
ج6 ص525
لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا عَرَضٌ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ فِيهِ زَكَاةً
ج6 ص526
أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا كَانَ يَبِيعُ الْأَدَمَ وَالْجِعَابَ
ج6 ص526
يُزَكِّيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ حَلَّتْ
ج6 ص526
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ فَيَمْكُثُ السِّنِينَ يُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : لَا
ج6 ص526