الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول

ما قالوا فِي المتاع يكون عند الرجل يحول عليه الحول

الأحاديث(٧)