الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

من قَالَ إِذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فِيهَا شيء

الأحاديث(٥)