الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›من قَالَ إِذا كان البقر دون ثلاثين فليس فِيهَا شيء

من قَالَ إِذا كان البقر دون ثلاثين فليس فِيهَا شيء

الأحاديث(٤)