الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته

ما قالوا فِي الرجل يدفع زكاته إِلَى قرابته

الأحاديث(١٤)

لَا تُقْبَلُ وَرَحِمٌ مُحْتَاجَةٌ

ج6 ص546

لَا يُعْطِيهَا مَنْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ

ج6 ص546

أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص543

إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلَالَةً ، فَيَجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص542

لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِكَ

ج6 ص543

إِنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إِلَيْهِ زَكَاتِي

ج6 ص543

مَا لَمْ يُغْلَقْ عَلَيْكُمْ بَابٌ

ج6 ص543

أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذِي الْقَرَابَةِ

ج6 ص544

نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ

ج6 ص544

الصَّدَقَةُ عَلَى غَيْرِ ذِي الرَّحِمِ : صَدَقَةٌ

ج6 ص544

إِذَا كَانَ لَكَ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ فَهُمْ أَحَقُّ بِزَكَاتِكَ مِنْ غَيْرِهِمْ

ج6 ص544

تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج6 ص544

نَعَمْ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ

ج6 ص544

أَخْرِجْهَا مِنْكَ وَمِنْ أَهْلِكَ

ج6 ص544