الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها

من كره المسألة ونهى عنها وتشدد فيها

الأحاديث(١٣)

لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

ج7 ص30

لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهَا مَا سَأَلَ

ج7 ص30

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُدُوشٌ أَوْ خُمُوشٌ

ج7 ص31

قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ : إِنِ احْتَجْتُ بَعْدَكَ ، آكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : لَا ، اعْمَلِي وَكُلِي

ج7 ص31

كُلُّ الْمَسْأَلَةِ كَدٌّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ سُلْطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ

ج7 ص31

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً ؛ فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

ج7 ص32

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ ، فَإِنَّهُ خُمُوشٌ فِي وَجْهِهِ ، وَرَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَأْكُلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج7 ص32

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضْفٌ مِنْ جَهَنَّمَ

ج7 ص32

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَحْتَطِبَ مِنْهُ فَيَبِيعَهُ وَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ

ج7 ص33

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا فَيَذْهَبَ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ

ج7 ص33

مَنْ سَأَلَ تَكَثُّرًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ

ج7 ص33

جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ [أَبَا ذَرٍّ] فَأَعْطَاهُ شَيْئًا ، فَقِيلَ لَهُ : تُعْطِيهِ وَهُوَ مُوسِرٌ

ج7 ص34

مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا ، فَهُوَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا

ج7 ص34