الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

من قَالَ ليس فِي مال اليتيم زكاة حتى يبلغ

الأحاديث(١٢)

أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ

ج6 ص461

وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود في طبعة دار الرشد

ج6 ص461

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج6 ص462

كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ

ج6 ص462

فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ

ج6 ص462

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

ج6 ص462

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ

ج6 ص462

أَحْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ

ج6 ص462

يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ

ج6 ص462

كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا

ج6 ص462

كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ

ج6 ص462

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج6 ص461