الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح

من قَالَ صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح

الأحاديث(١٣)

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى

ج6 ص506

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

ج6 ص504

فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ : إِنِّي وَاللهِ لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

ج6 ص505

أَحَبُّ إِلَيَّ [أَنْ] إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ

ج6 ص505

عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

ج6 ص506

صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ ، صَاعٌ

ج6 ص506

صَاعٌ صَاعٌ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مَكْتُوبٌ

ج6 ص506

بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ ، صَاعٌ

ج6 ص506

كَانَ يَسْتَحِبُّ التَّمْرَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ

ج6 ص507

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج6 ص506

هِيَ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الصَّوْمَ

ج6 ص506

صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُجْرِي عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ

ج6 ص507

تُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ

ج6 ص507