الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

ما قالوا فِي الدنانير ما يؤخذ منها فِي الزكاة

الأحاديث(١٢)

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً

ج6 ص392

كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

ج6 ص392

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

ج6 ص392

فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ

ج6 ص391

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ

ج6 ص393

لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا

ج6 ص393

فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ

ج6 ص391

فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ

ج6 ص391

لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ

ج6 ص392

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ

ج6 ص391

خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا

ج6 ص391

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ

ج6 ص391