الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الزكاة›فِي زكاة الإبل ما فيها

فِي زكاة الإبل ما فيها

الأحاديث(١١)

فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ

ج6 ص396

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

ج6 ص397

فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ

ج6 ص394

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا

ج6 ص397

فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

ج6 ص398

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ

ج6 ص396

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ

ج6 ص397

أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ

ج6 ص398

فِي الْإِبِلِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ

ج6 ص398

فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ

ج6 ص398

إِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ

ج6 ص398