ما قالوا فيما رخص فيه من المسألة لصاحبها
الأحاديث(٦)
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ
ج7 ص35
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ
ج7 ص37
فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيٌّ فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ وَاحْتَاجَ ، قَالَ : يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ لِأَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ
ج7 ص37
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
ج7 ص36
إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ - ، أَوْ قَالَ : دَمٍ مُوجِعٍ - فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَكَ
ج7 ص36
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
ج7 ص35