كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٬٦٣٢)
صفحة 1 من 53أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يُومِئُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ
أَنَّهُ وَقَعَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ؛ فَجَعَلَ يَرْكَعُ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ
إِذَا كَانَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ ؛ أَوْمَأَ إِيمَاءً
الَّذِي فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ ؛ يُومِئُ إِيمَاءً
إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ أَوْ سَبْخَةٍ ، فَأَوْمِئْ إِيمَاءً
فِي الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ
أَقْبَلْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنَ الْكُوفَةِ
إِذَا كُنْتَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ لَا تَجِدُ مَكَانًا تَسْجُدُ عَلَيْهِ ؛ فَأَوْمِئْ بِرَأْسِكَ إِيمَاءً
اقْتُلْهَا وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ
فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ عَقْرَبًا وَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ ؛ فَلْيَأْخُذْ نَعْلَهُ الْيُسْرَى فَلْيَقْتُلْهَا بِهَا
أَنَّ عَلِيًّا قَتَلَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
رَأَى ابْنُ عُمَرَ رِيشَةً وَهُوَ يُصَلِّي ، فَحَسِبَ أَنَّهَا عَقْرَبٌ ، فَضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ
أَنَّهُ قَتَلَهَا وَهُوَ يُصَلِّي
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِقَتْلِهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ
إِذَا لَمْ تَعْرِضْ لَكَ ؛ فَلَا تَقْتُلْهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : " إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَقْرَبِ يَرَاهَا الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : " اصْرِفْهَا عَنْكَ
أَنَّ مُوَرِّقًا قَتَلَهَا وَهُوَ يُصَلِّي
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي صَلَاةِ رَمَضَانَ
أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ؛ تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ
أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ
أَنَّهَا كَانَتْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ
لَا بَأْسَ أَنْ تَؤُمَّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ
فِي الْعُرَاةِ ، قَالَ : " يُصَلُّونَ قُعُودًا ؛ يُومِئُونَ إِيمَاءً ، يَقُومُ إِمَامُهُمْ وَسْطَهُمْ
سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ انْكَسَرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي الْمَاءِ
الْغَرِيقُ يَسْجُدُ عَلَى مَتْنِ الْمَاءِ
قَوْمٍ انْكَسَرَتْ بِهِمْ سَفِينَتُهُمْ فَخَرَجُوا ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ : " يَكُونُ إِمَامُهُمْ مَيْسَرَتَهُمْ ، وَيَصُفُّونَ صَفًّا وَاحِدًا
فِي الْقَوْمِ تَنْكَسِرُ بِهِمُ السَّفِينَةُ ، فَيَخْرُجُونَ عُرَاةً ، كَيْفَ يُصَلُّونَ
لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ
كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ : أَتَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ
تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ
لَيْسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ صَلَاةٌ
التَّشَهُّدُ تَمَامُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّسْلِيمُ إِذْنُ قَضَائِهَا
لِكُلِّ شَيْءٍ شِعَارٌ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ ، فَقَدِ انْصَرَفَ مَنْ خَلْفَهُ
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَلْزَمُ مُصَلًّى وَاحِدًا فِي الْمَسْجِدِ يُصَلِّي فِيهِ ، وَلَا يُصَلِّي فِي غَيْرِهِ
رَأَيْتُ سَعْدًا جَاءَ مِرَارًا وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ، فَمَشَى بَيْنَ الصَّفِّ وَالْجِدَارِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُصَلَّاهُ
رَأَيْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ ، يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الثَّانِي أَوِ الْأَوَّلِ
إِنَّ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
كَانَ عُمَرُ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُنَا
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ وَعَلِيِّ بنِ صَالِحٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي الخَلِيلِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ